هذه العبارة
ان قصد بها كون تجديد القطن و الخرقة و الوضوء شرطا في الصوم فهو ممنوع، انّما الشرط
هو الغسل مع كثرة الدم أو توسطه، و ليس كونه شرطا في الصلاة موجبا لكونه شرطا في
الصوم.
و عبارة ابن
الجنيد[2] هنا أجود فإنّه قال: و المستحاضة إذا أتت بما عليها من
الغسل صامت، إلّا أيام حيضها. فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب
حال دمها لم يجز صومها من الفرض، و كان عليها القضاء لجميع الأيام.
مسألة: الشيخ الكبير و
الشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا
و سقط
القضاء عنهما، و هل تجب الكفارة؟ قولان:
قال الشيخ
في النهاية[3] و المبسوط[4] و الاقتصاد[5]: بالوجوب،
و هو اختيار ابن أبي عقيل[6]، و ابن الجنيد[7]، و ابن
بابويه في رسالته[8]، و ولده أبو جعفر في المقنع[9]، و ابن
البراج[10].
و قال
المفيد- رحمه اللّه-: و الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام و عجزا
عنه فقد سقط عنهما فرضه و وسعهما الإفطار، و لا كفارة عليهما. و إذا أطاقاه بمشقة
عظيمة و كان يمرضهما إذا فعلاه و يضرّ بهما ضررا بيّنا وسعهما الإفطار، و عليهما
أن يكفّرا بمد من طعام[11]، و هو قول السيد المرتضى[12]،