responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 542

قضاء الصلاة و الصوم [1].

هذه العبارة ان قصد بها كون تجديد القطن و الخرقة و الوضوء شرطا في الصوم فهو ممنوع، انّما الشرط هو الغسل مع كثرة الدم أو توسطه، و ليس كونه شرطا في الصلاة موجبا لكونه شرطا في الصوم.

و عبارة ابن الجنيد [2] هنا أجود فإنّه قال: و المستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل صامت، إلّا أيام حيضها. فإن هي لم تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل بحسب حال دمها لم يجز صومها من الفرض، و كان عليها القضاء لجميع الأيام.

مسألة: الشيخ الكبير و الشيخة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا

و سقط القضاء عنهما، و هل تجب الكفارة؟ قولان:

قال الشيخ في النهاية [3] و المبسوط [4] و الاقتصاد [5]: بالوجوب، و هو اختيار ابن أبي عقيل [6]، و ابن الجنيد [7]، و ابن بابويه في رسالته [8]، و ولده أبو جعفر في المقنع [9]، و ابن البراج [10].

و قال المفيد- رحمه اللّه-: و الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام و عجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه و وسعهما الإفطار، و لا كفارة عليهما. و إذا أطاقاه بمشقة عظيمة و كان يمرضهما إذا فعلاه و يضرّ بهما ضررا بيّنا وسعهما الإفطار، و عليهما أن يكفّرا بمد من طعام [11]، و هو قول السيد المرتضى [12]،


[1] المبسوط: ج 1 ص 288.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 401.

[4] المبسوط: ج 1 ص 285.

[5] الاقتصاد: ص 294.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] لم نعثر على كتابه.

[8] لم نعثر على رسالته.

[9] المقنع: ص 61.

[10] المهذب: ج 1 ص 196.

[11] المقنعة: ص 351.

[12] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 56.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست