و قال أبو
الصلاح: من مات و عليه شيء من ضروب الصوم و لم يؤدّه مع تعيّن فرضه عليه و تفريطه
فيه فعلى وليه القضاء عنه، فان لم يكن له ولي أخرج من ماله الى من يقضى عنه[3]. و المشهور
الأوّل.
لنا: الأصل
عدم وجوب القضاء.
و الرواية
التي رواها أبو مريم، عن الصادق- عليه السلام- قال: و ان صح ثمَّ مرض حتى يموت و
كان له مال صدق عنه[4]. و مفهوم الصدقة ينافي الأجرة.
احتج أبو
الصلاح بأنّه صوم وجب عليه و لم يفعله، فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج.
و الجواب:
المنع من الملازمة و المساواة للحج، فانّ الحج لا يجب على الولي، و الصوم هنا يجب
عليه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها
من تجديد
القطن و الخرقة و تجديد الوضوء صامت و صح صومها، إلّا الأيام التي يحكم لها بالحيض
فيها. و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها