responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 541

و الشيخ- رحمه اللّه- أطلق و قال: و عليه قضاء ما فاته من صلاة و صيام [1]، و سيأتي البحث في ذلك ان شاء اللّه تعالى.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: الصدقة مع عدم الولي و وجوب الصوم عن كلّ يوم مدّان،

فان عجز فمدّ من أصل المال [2].

و قال أبو الصلاح: من مات و عليه شي‌ء من ضروب الصوم و لم يؤدّه مع تعيّن فرضه عليه و تفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه، فان لم يكن له ولي أخرج من ماله الى من يقضى عنه [3]. و المشهور الأوّل.

لنا: الأصل عدم وجوب القضاء.

و الرواية التي رواها أبو مريم، عن الصادق- عليه السلام- قال: و ان صح ثمَّ مرض حتى يموت و كان له مال صدق عنه [4]. و مفهوم الصدقة ينافي الأجرة.

احتج أبو الصلاح بأنّه صوم وجب عليه و لم يفعله، فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج.

و الجواب: المنع من الملازمة و المساواة للحج، فانّ الحج لا يجب على الولي، و الصوم هنا يجب عليه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها

من تجديد القطن و الخرقة و تجديد الوضوء صامت و صح صومها، إلّا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها. و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها‌


[1] النهاية و نكتها: ج 3 ص 197.

[2] المبسوط: ج 1 ص 286.

[3] الكافي في الفقه: ص 189.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 735. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص 241.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست