نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 540
كذلك، فيثبت الحكم فيهما عملا بوجوب المعلول عند وجود العلّة.
لا يقال:
هذه الأخبار وردت في قضاء شهر رمضان فلا يتعدى الى غيره؛ لأنّه قياس مع قيام
الفارق، فان شهر رمضان آكد من غيره و كذا قضاؤه.
لأنّا نقول:
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، و عدم المتأكد لا يخرج عن وجوب الأداء، فيجب
القضاء عملا بالعلّة. و لأنّه أحوط.
احتج الشيخ
بما رواه الوشاء، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال:
سمعته يقول:
إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأوّل و
يقضي الثاني[1].
و الجواب:
منع السند، فانّ في طريقه سهل بن زياد، و اختلف قول الشيخ فيه، فتارة وثّقه[2]، و تارة
ضعّفه[3]. و النجاشي ضعّفه[4]، و كذا ابن
الغضائري[5] و قال: كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية و المذهب، فكيف يجوز
التعويل على روايته مع أنّ الرواية لا تدلّ على تخيير الولي؟! إذ لم يذكر فيها
الولي.
مسألة: قال ابن إدريس: انّما
يجب على الولي قضاء ما فات المريض
من الصلوات
في مرضه التي توفي فيها دون ما فاته في زمانه كلّه، سواء كان صحيحا أو مريضا[6].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 249 ح 742. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1
ج 7 ص 244.