responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 540

كذلك، فيثبت الحكم فيهما عملا بوجوب المعلول عند وجود العلّة.

لا يقال: هذه الأخبار وردت في قضاء شهر رمضان فلا يتعدى الى غيره؛ لأنّه قياس مع قيام الفارق، فان شهر رمضان آكد من غيره و كذا قضاؤه.

لأنّا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، و عدم المتأكد لا يخرج عن وجوب الأداء، فيجب القضاء عملا بالعلّة. و لأنّه أحوط.

احتج الشيخ بما رواه الوشاء، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال:

سمعته يقول: إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأوّل و يقضي الثاني [1].

و الجواب: منع السند، فانّ في طريقه سهل بن زياد، و اختلف قول الشيخ فيه، فتارة وثّقه [2]، و تارة ضعّفه [3]. و النجاشي ضعّفه [4]، و كذا ابن الغضائري [5] و قال: كان ضعيفا جدا، فاسد الرواية و المذهب، فكيف يجوز التعويل على روايته مع أنّ الرواية لا تدلّ على تخيير الولي؟! إذ لم يذكر فيها الولي.

مسألة: قال ابن إدريس: انّما يجب على الولي قضاء ما فات المريض

من الصلوات في مرضه التي توفي فيها دون ما فاته في زمانه كلّه، سواء كان صحيحا أو مريضا [6].


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 249 ح 742. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.

[2] رجال الطوسي: ص 416.

[3] الفهرست: ص 80.

[4] رجال النجاشي: ص 185 الرقم 490.

[5] لم نعثر على كتابه، و نقله عنه في مجمع الرجال: ج 3 ص 179.

[6] السرائر: ج 1 ص 399.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست