responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 539

أكبر أولاده الذكور- الصيام للشهرين، و لا يجزئه غير ذلك. و ان كان عليه كفارة مخيّر فيها تخيّر الولي في أن يصوم شهرين، أو يكفر من ماله قبل قسمة تركته، و لا يتعيّن عليه الصيام و لا يجزئه، إلّا أن يفعل من الكفارة جنسا واحدا امّا صياما أو إطعاما، هذا إذا كانت الكفارة مخيّرا فيها، فليتأمل ما قلنا من فقه المسألة [1]، و هو الأقرب.

لنا: انّه صوم واجب على الميت، فيجب على وليّه القضاء عنه، أمّا المقدمة الأولى فظاهرة.

و أمّا الثانية: فلرواية أبي بصير الصحيحة، عن الصادق- عليه السلام- في قوله: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها، فانّ اللّه تعالى لم يجعله عليها [2]. علّل عدم القضاء بعدم وجوب الأداء، فيثبت مع ثبوته.

و كذا رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال:

و لكن يقضى عن الذي برئ ثمَّ يموت قبل أن يقضي [3].

و رواية عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضى عنه؛ لأنّه قد صح فلم يقض و وجب عليه [4].

و التعليل يشعر بوجوب القضاء؛ لأنّ الأداء واجب [5] عليه، و صورة النزاع‌


[1] السرائر: ج 1 ص 398.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 737. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 242.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 738. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 240.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 739. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 243.

[5] م [2] : وجب، ن: أوجب.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست