نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 539
أكبر أولاده الذكور- الصيام للشهرين، و لا يجزئه غير ذلك. و ان كان
عليه كفارة مخيّر فيها تخيّر الولي في أن يصوم شهرين، أو يكفر من ماله قبل قسمة
تركته، و لا يتعيّن عليه الصيام و لا يجزئه، إلّا أن يفعل من الكفارة جنسا واحدا
امّا صياما أو إطعاما، هذا إذا كانت الكفارة مخيّرا فيها، فليتأمل ما قلنا من فقه
المسألة[1]،
و هو الأقرب.
لنا: انّه
صوم واجب على الميت، فيجب على وليّه القضاء عنه، أمّا المقدمة الأولى فظاهرة.
و أمّا
الثانية: فلرواية أبي بصير الصحيحة، عن الصادق- عليه السلام- في قوله: هل برئت من
مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها، فانّ اللّه تعالى لم يجعله عليها[2]. علّل عدم
القضاء بعدم وجوب الأداء، فيثبت مع ثبوته.
و كذا رواية
محمد بن مسلم الصحيحة، عن أحدهما- عليهما السلام- قال:
و رواية عبد
اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- فان مرض فلم يصم شهر
رمضان ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضى عنه؛ لأنّه قد
صح فلم يقض و وجب عليه[4].
و التعليل
يشعر بوجوب القضاء؛ لأنّ الأداء واجب[5] عليه، و صورة
النزاع