responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 53

عليه السلام- قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم [1].

و الجواب: بمنع الإجماع على وجوب تكليف غير البالغ، بل لو قيل بالضد كان أولى، و أمر الولي بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم، فإنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء ليس أمرا بذلك الشي‌ء، و مشروعية صلاتهم ان عني بها أنّها مطلوبة منهم للتمرين، فهو مسلّم امّا لاستحقاق الثواب فلا، و الرواية ضعيفة السند. فإنّ طلحة بتري، و متأولة بالغلام الذي بلغ بالسنين و لم يحتلم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]: لا يجوز أن يؤم العبيد الأحرار،

و يجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن، و هو اختيار ابن البراج [4].

و في الخلاف: يجوز امامة العبد إذا كان من أهلها و أطلق. ثمَّ قال: و روي في بعض رواياتنا أنّ العبد لا يؤم إلا مولاه. ثمَّ استدلّ بعموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة، و قوله- عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم»، [5]، و لم يفصّل.

و قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: و لا يؤم العبد إلا أهله، رواية مرسلة عن علي عليه السلام [6].

و قال ابن الجنيد [7]: لا بأس بإمامة الأعمى و العبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدّم، و كذا قال ابن إدريس [8]، و جعله أبو الصلاح مكروها‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 104. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3 ج 4 ص 661.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 344.

[3] المبسوط: ج 1 ص 155.

[4] المهذب: ج 1 ص 80.

[5] الخلاف: ج 1 ص 547 المسألة 286.

[6] المقنع: ص 35.

[7] لم نعثر على كتابه.

[8] السرائر: ج 1 ص 282.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست