نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 53
عليه السلام- قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم[1].
و الجواب:
بمنع الإجماع على وجوب تكليف غير البالغ، بل لو قيل بالضد كان أولى، و أمر الولي
بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم، فإنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، و
مشروعية صلاتهم ان عني بها أنّها مطلوبة منهم للتمرين، فهو مسلّم امّا لاستحقاق
الثواب فلا، و الرواية ضعيفة السند. فإنّ طلحة بتري، و متأولة بالغلام الذي بلغ
بالسنين و لم يحتلم.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[2] و المبسوط[3]: لا يجوز أن يؤم العبيد الأحرار،
و يجوز أن
يؤم العبد بمواليه إذا كان أقرأهم للقرآن، و هو اختيار ابن البراج[4].
و في
الخلاف: يجوز امامة العبد إذا كان من أهلها و أطلق. ثمَّ قال: و روي في بعض
رواياتنا أنّ العبد لا يؤم إلا مولاه. ثمَّ استدلّ بعموم الأخبار الواردة في فضل
الجماعة، و قوله- عليه السلام-: «يؤمكم أقرؤكم»،[5]، و لم
يفصّل.
و قال
الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: و لا يؤم العبد إلا أهله، رواية مرسلة
عن علي عليه السلام[6].
و قال ابن
الجنيد[7]: لا بأس بإمامة الأعمى و العبد إذا كانا بالوصف الذي
يوجب التقدّم، و كذا قال ابن إدريس[8]، و جعله أبو الصلاح
مكروها
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 104. وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3
ج 4 ص 661.