نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 538
و لأنّ إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب للشارع قضية بحكمته تعالى و
رحمة على العالمين، و القضاء على الولي طريق صالح، كما في حق الرجال فيجب عليه في
حق المرأة قضاء للمناسبة.
و قول ابن
إدريس: «الإجماع على الوالد» ليس حجة، إذ دلالة دليل على حكم ليس دليلا على انتفاء
ذلك الحكم في صورة أخرى.
و قوله:
«ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا» جهل منه، و أيّ أحد أعظم من الشيخ- رحمه اللّه-،
خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات و الأدلّة العقلية، مع أنّ جماعة قالوا بذلك كابن
البراج[1].
و نسبة قول
الشيخ إلى أنّه «إيراد لا اعتقاد» غلط منه، و ما يدريه بذلك، مع انّه لم يقتصر على
قوله بذلك في النهاية، بل و في المبسوط[2] أيضا.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: المريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثمَّ مات
تصدق عنه عن
شهر، و يقضي عنه وليّه شهرا آخر[3]، و كذا قال ابن
البراج[4].
و قال في
المبسوط[5] و الجمل[6] و الاقتصاد[7]: كلّ صوم
كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له، فمتى مات و كان متمكّنا منه فلم يصمه
فإنّه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليّه.
و قال
المفيد: يجب على وليّه أن يقضي عنه كلّ صيام فرّط فيه من نذر أو كفارة أو قضاء
رمضان[8].
و قال ابن إدريس:
الشهران ان كانا نذرا و فرّط فيهما وجب على وليّه- و هو