responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 538

و لأنّ إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب للشارع قضية بحكمته تعالى و رحمة على العالمين، و القضاء على الولي طريق صالح، كما في حق الرجال فيجب عليه في حق المرأة قضاء للمناسبة.

و قول ابن إدريس: «الإجماع على الوالد» ليس حجة، إذ دلالة دليل على حكم ليس دليلا على انتفاء ذلك الحكم في صورة أخرى.

و قوله: «ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا» جهل منه، و أيّ أحد أعظم من الشيخ- رحمه اللّه-، خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات و الأدلّة العقلية، مع أنّ جماعة قالوا بذلك كابن البراج [1].

و نسبة قول الشيخ إلى أنّه «إيراد لا اعتقاد» غلط منه، و ما يدريه بذلك، مع انّه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية، بل و في المبسوط [2] أيضا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثمَّ مات

تصدق عنه عن شهر، و يقضي عنه وليّه شهرا آخر [3]، و كذا قال ابن البراج [4].

و قال في المبسوط [5] و الجمل [6] و الاقتصاد [7]: كلّ صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له، فمتى مات و كان متمكّنا منه فلم يصمه فإنّه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليّه.

و قال المفيد: يجب على وليّه أن يقضي عنه كلّ صيام فرّط فيه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان [8].

و قال ابن إدريس: الشهران ان كانا نذرا و فرّط فيهما وجب على وليّه- و هو‌


[1] المهذب: ج 2 ص 197.

[2] المبسوط: ج 1 ص 286.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 401.

[4] المهذب: ج 1 ص 196.

[5] المبسوط: ج 1 ص 286.

[6] الجمل و العقود: ص 123.

[7] الاقتصاد: ص 294.

[8] المقنعة: ص 353- 354.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست