responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 537

الأكبر ما فرط فيه من الصيام، و يصير ذلك تكليفا للولد. و ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا و انّما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا [1]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّ الغالب تساوي الذكور و الإناث في الأحكام الشرعية التكليفية.

و ما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: امّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم [2].

و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه، قال: لا تقضي عنها، فانّ اللّه لم يجعله عليها، قلت: فإني اشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك، قال: و كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها؟! فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم [3].

و الاستدلال بهذا الحديث من وجوه:

الأوّل: سؤاله- عليه السلام- هل برئت من مرضها؟ قال: لا، فأجابه بسقوط القضاء. و لو لا انّ البرء موجب للقضاء و إلّا لما صح هذا السؤال.

الثاني: تعليله- عليه السلام- عدم القضاء عنها بعدم إيجابه عليها، و عند انتفاء العلة ينتفي المعلول، فيجب القضاء عنها عند الإيجاب.

الثالث: تعليل تعجبه- عليه السلام- في قوله: كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها؟! بانتفاء الإيجاب، فيجب أن يكون مع الإيجاب يجب القضاء.


[1] السرائر: ج 1 ص 399.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 741. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ج 7 ص 243.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 737. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 242.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست