نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 537
الأكبر ما فرط فيه من الصيام، و يصير ذلك تكليفا للولد. و ليس هذا
مذهبا لأحد من أصحابنا و انّما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا[1]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّ
الغالب تساوي الذكور و الإناث في الأحكام الشرعية التكليفية.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في امرأة مرضت في شهر
رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: امّا الطمث و
المرض فلا، و أمّا السفر فنعم[2].
و في الصحيح
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان و
ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه،
قال: لا تقضي عنها، فانّ اللّه لم يجعله عليها، قلت: فإني اشتهي أن أقضي عنها و قد
أوصتني بذلك، قال: و كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها؟! فان اشتهيت أن تصوم
لنفسك فصم[3].
و الاستدلال
بهذا الحديث من وجوه:
الأوّل:
سؤاله- عليه السلام- هل برئت من مرضها؟ قال: لا، فأجابه بسقوط القضاء. و لو لا انّ
البرء موجب للقضاء و إلّا لما صح هذا السؤال.
الثاني:
تعليله- عليه السلام- عدم القضاء عنها بعدم إيجابه عليها، و عند انتفاء العلة
ينتفي المعلول، فيجب القضاء عنها عند الإيجاب.
الثالث:
تعليل تعجبه- عليه السلام- في قوله: كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها؟! بانتفاء
الإيجاب، فيجب أن يكون مع الإيجاب يجب القضاء.