responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 536

احتج الشيخ بما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضي عنه، و ان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، و المريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه [1].

و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم [2].

و لأنّه عذر من قبله، و الترخص للإرفاق به لا يسقط القضاء، فوجب أن يقضى عنه مطلقا.

و الجواب: بعد منع السند بحمله على الاستحباب أو على الوجوب لكون السفر معصية، و العذر المسقط لا يستعقب العقوبة لكونه سائغا، فلا يجب على الولي.

مسألة [قضاء ما فات المرأة من الصيام لمرض أو طمث]

قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: و المرأة أيضا حكمها ما ذكرناه في أنّ ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها، إلّا أن تكون قد تمكّنت من القضاء فلم تقضه فإنّه يجب القضاء عنها، و يجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال [3].

و قال ابن إدريس: و الصحيح من المذهب و الأقوال انّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج الى دليل، و انّما إجماعنا منعقد على الوالد يتحمّل ولده‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 470. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 741. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 ج 7 ص 243.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 401.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست