responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 535

و قوله: «ليس هنا ولد أكبر» ليس بجيد، بل كلّ واحد منهم أكبر، و التعليل ممنوع.

و لو سلّمناه، لكن العلّة هو صلاحية الاستحقاق لا نفسه، كما لو لم يكن هناك سوى هذه الأشياء، أو كان هناك دين مستوعب، و الصلاحية هنا ثابتة.

و قول ابن البراج غلط أيضا؛ لأنّ القرعة لا تثبت عبادة في الذمة، لم تكن و لا تستعمل في العبادات. بقي هنا بحثان:

الأوّل: لو انكسر اليوم فان تبرع أحدهما بقضائه فلا بحث، و إلّا كان كالواجب على الكفاية.

الثاني: لو مات هذا الولي بعد تمكّنه من القضاء و لم يقض ففي إيجابه على وليّه اشكال، نعم تجب الصدقة من تركته.

مسألة: للشيخ- رحمه اللّه- قول في التهذيب: انّ ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كلّ حال،

سواء مات في السفر أو تمكّن من قضائه و لم يقضه [1].

و له قول آخر في النهاية: إذا تمكّن من القضاء و لم يقض وجب على وليّه القضاء عنه [2]، و هو الأقرب.

لنا: على تقدير عدم التمكّن انّه [3] معذور غير متمكّن من القضاء، فسقط [4] عنه لاستحالة التكليف بالممتنع.

و لأنّ وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميت.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ذيل الحديث 739.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 400.

[3] في متن المطبوع و ق: بأنّه.

[4] في متن المطبوع و ق: فيسقط.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست