و قوله: «ليس هنا ولد أكبر» ليس بجيد، بل كلّ واحد منهم أكبر، و التعليل ممنوع.
و لو سلّمناه، لكن العلّة هو صلاحية الاستحقاق لا نفسه، كما لو لم يكن هناك سوى هذه الأشياء، أو كان هناك دين مستوعب، و الصلاحية هنا ثابتة.
و قول ابن البراج غلط أيضا؛ لأنّ القرعة لا تثبت عبادة في الذمة، لم تكن و لا تستعمل في العبادات. بقي هنا بحثان:
الأوّل: لو انكسر اليوم فان تبرع أحدهما بقضائه فلا بحث، و إلّا كان كالواجب على الكفاية.
الثاني: لو مات هذا الولي بعد تمكّنه من القضاء و لم يقض ففي إيجابه على وليّه اشكال، نعم تجب الصدقة من تركته.
مسألة: للشيخ- رحمه اللّه- قول في التهذيب: انّ ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كلّ حال،
سواء مات في السفر أو تمكّن من قضائه و لم يقضه [1].
و له قول آخر في النهاية: إذا تمكّن من القضاء و لم يقض وجب على وليّه القضاء عنه [2]، و هو الأقرب.
لنا: على تقدير عدم التمكّن انّه [3] معذور غير متمكّن من القضاء، فسقط [4] عنه لاستحالة التكليف بالممتنع.
و لأنّ وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميت.
[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 400.
[3] في متن المطبوع و ق: بأنّه.
[4] في متن المطبوع و ق: فيسقط.