نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 534
كالدين، و لهذا جعله النبي- صلى اللّه عليه و آله- دينا، رواه سعيد
بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل الى النبي- صلى اللّه عليه [و آله] فقال: يا
رسول اللّه انّ أمّي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمّك
دين أ كنت تقضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين اللّه أحق أن يقضى[1]. و هذا الحديث و ان أورده الجمهور في
الصحيح إلّا انّه مناسب للمعقول.
و أمّا ما
رواه حماد بن عثمان، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا مات الرجل و عليه دين شهر
رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به[2]، و هو يتناول
الواحد و الكثير.
و عن
الصادق- عليه السلام- قال: إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء
من أهله[3].
و أمّا
الحكم الثاني: فلما دلّ هذا الحديث عليه، فان «أفعل» كما يتناول الواحد يتناول
الكثير.
و لأنّ كلّ
واحد منهم أو انفرد لوجب عليه القضاء، فلا يسقط هذا الحكم باجتماعه مع غيره لبقاء
الحقيقة حالة الاجتماع.
و لأنّه ميت
عليه صوم واجب فيجب القضاء، و ليس أحدهم بالوجوب أولى من الباقين فيتعيّن عليهم
بالحصص، و أصالة براءة الذمة انّما يكون معتبرا لو لم يقم دليل على خلافه، و عدم
الإجماع لا يقتضي نفي جميع الأدلّة، فإنّ الإجماع دليل خاص، و عدم الخاص لا يستلزم
عدم العام.