responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 534

كالدين، و لهذا جعله النبي- صلى اللّه عليه و آله- دينا، رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل الى النبي- صلى اللّه عليه [و آله] فقال: يا رسول اللّه انّ أمّي ماتت و عليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمّك دين أ كنت تقضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين اللّه أحق أن يقضى [1]. و هذا الحديث و ان أورده الجمهور في الصحيح إلّا انّه مناسب للمعقول.

و أمّا ما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا مات الرجل و عليه دين شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به [2]، و هو يتناول الواحد و الكثير.

و عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله [3].

و أمّا الحكم الثاني: فلما دلّ هذا الحديث عليه، فان «أفعل» كما يتناول الواحد يتناول الكثير.

و لأنّ كلّ واحد منهم أو انفرد لوجب عليه القضاء، فلا يسقط هذا الحكم باجتماعه مع غيره لبقاء الحقيقة حالة الاجتماع.

و لأنّه ميت عليه صوم واجب فيجب القضاء، و ليس أحدهم بالوجوب أولى من الباقين فيتعيّن عليهم بالحصص، و أصالة براءة الذمة انّما يكون معتبرا لو لم يقم دليل على خلافه، و عدم الإجماع لا يقتضي نفي جميع الأدلّة، فإنّ الإجماع دليل خاص، و عدم الخاص لا يستلزم عدم العام.


[1] صحيح مسلم: ج 2 ص 804 ح 155.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 246 ح 731. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 241.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 153 ح 2009. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 240.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست