و قال ابن
البراج: فان لم يكن له من الأولاد إلّا توأمان كانا مخيّرين أيّهما شاء قضى عنه،
فان اختلفا أقرع بينهما[2].
و قال ابن إدريس:
قول الشيخ غير واضح؛ لأنّ هذا تكليف كلّ واحد بعينه، و ليس هو من فروض الكفايات بل
من فروض الأعيان، فإذا صام واحد منهم ما يجب على جميعهم لم تبرأ إلّا ذمة من صام
ممّا وجب عليه فحسب، و ذمة الباقين مرتهنة حتى يصوموا ما تعين عليهم، و وجب في ذمة
كلّ واحد بانفراده، ثمَّ قال: و الذي تقتضيه الأدلّة و يجب تحصيله في هذه الفتيا
انّه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، و الإجماع غير منعقد
على ذلك، و القائل بهذا شيخنا أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّه-، و الموافق له من
أصحابنا المصنفين قليل جدا، و السيد المرتضى لم يتعرّض لذلك، و كذلك شيخنا المفيد
و غيرهما من المشيخة. و انّما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر، و ليس هنا ولد أكبر،
و التعليل غير قائم ها هنا من استحقاقهم السيف و المصحف و ثياب بدنه، فجميع ما قيل
و ورد في غير مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة[3]. و المعتمد
قول الشيخ رحمه اللّه.
أمّا الحكم
الأوّل: و هو السقوط عن البعض إذا قام به الباقي، فلأنّه