responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 533

احتجوا بأنّه يصدق عليه اسم الولي فيتناوله الأمر.

و الجواب: المنع من المقدمتين.

مسألة: لو تعدّد الأولياء قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: وجب عليهم القضاء بالحصص،

أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين [1].

و قال ابن البراج: فان لم يكن له من الأولاد إلّا توأمان كانا مخيّرين أيّهما شاء قضى عنه، فان اختلفا أقرع بينهما [2].

و قال ابن إدريس: قول الشيخ غير واضح؛ لأنّ هذا تكليف كلّ واحد بعينه، و ليس هو من فروض الكفايات بل من فروض الأعيان، فإذا صام واحد منهم ما يجب على جميعهم لم تبرأ إلّا ذمة من صام ممّا وجب عليه فحسب، و ذمة الباقين مرتهنة حتى يصوموا ما تعين عليهم، و وجب في ذمة كلّ واحد بانفراده، ثمَّ قال: و الذي تقتضيه الأدلّة و يجب تحصيله في هذه الفتيا انّه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، و الإجماع غير منعقد على ذلك، و القائل بهذا شيخنا أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّه-، و الموافق له من أصحابنا المصنفين قليل جدا، و السيد المرتضى لم يتعرّض لذلك، و كذلك شيخنا المفيد و غيرهما من المشيخة. و انّما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر، و ليس هنا ولد أكبر، و التعليل غير قائم ها هنا من استحقاقهم السيف و المصحف و ثياب بدنه، فجميع ما قيل و ورد في غير مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة [3]. و المعتمد قول الشيخ رحمه اللّه.

أمّا الحكم الأوّل: و هو السقوط عن البعض إذا قام به الباقي، فلأنّه‌


[1] الجمل و العقود: ص 122.

[2] المهذب: ج 1 ص 196.

[3] السرائر: ج 1 ص 399- 400.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست