responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 532

مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء.

و قال ابن الجنيد [1]: و أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور، و أقرب أوليائه إليه ان لم يكن له ولد.

و قال علي بن بابويه [2]: من مات و عليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه، فان كان للميت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليّه من النساء، و كذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع [3]. و هذه الأقوال مناسبة لقول المفيد.

و قال ابن البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك و من الصلاة أيضا، فان لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء [4]، و هو يوافق الحكم الثاني من حكم المفيد. و ابن حمزة [5] وافق الشيخ- رحمه اللّه-، و كذا ابن إدريس [6]، و هو الأقرب.

لنا: الأصل براءة الذمة خالفناه في الولد الذكر؛ للنقل و الإجماع عليه، و لاختصاصه بالحباء من التركة، فيبقى الباقي على أصل الدليل.

و ما رواه حماد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل يموت و عليه دين شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلّا الرجال [7].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] لم نعثر على رسالته.

[3] المقنع: ص 63.

[4] المذهب: ج 1 ص 195.

[5] الوسيلة: ص 150.

[6] السرائر: ج 1 ص 399.

[7] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 246 ح 731. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 241.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست