نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 532
مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء.
و قال ابن
الجنيد[1]: و أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور، و
أقرب أوليائه إليه ان لم يكن له ولد.
و قال علي
بن بابويه[2]: من مات و عليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه،
فان كان للميت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه
وليّه من النساء، و كذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع[3]. و هذه
الأقوال مناسبة لقول المفيد.
و قال ابن
البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك و من الصلاة أيضا،
فان لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء[4]، و هو يوافق الحكم
الثاني من حكم المفيد. و ابن حمزة[5] وافق الشيخ- رحمه
اللّه-، و كذا ابن إدريس[6]، و هو الأقرب.
لنا: الأصل
براءة الذمة خالفناه في الولد الذكر؛ للنقل و الإجماع عليه، و لاختصاصه بالحباء من
التركة، فيبقى الباقي على أصل الدليل.
و ما رواه
حماد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سألته عن
الرجل يموت و عليه دين شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فان كان
أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلّا الرجال[7].