نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 531
و لأنّ الواجب هو الصوم، فلا ينتقل عنه إلى الصدقة إلّا مع التعذر.
احتج بما
رواه أبو مريم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا
حتى يموت فليس عليه شيء، و ان صح ثمَّ مرض حتى يموت و كان له مال صدّق عنه، فان
لم يكن له مال صدق عنه وليّه[1].
و في رواية
عن أبي مريم بسند آخر مثله، إلّا انّه قال: يصوم عنه وليّه[2].
و الجواب:
ما تلوناه نحن من الأحاديث أوضح طريقا و أجود استدلالا، فان هذه الرواية بعد صحة
سندها منقولة على وجهين متفاوتين، و الراوي واحد، و ذلك يوجب تطرق الاحتمال إليها،
فكان ما صرنا إليه أولى، خصوصا مع كثرة الروايات من طرقنا، و قد تقدمت.
مسألة: ظاهر كلام الشيخ أنّ
الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة،
فإن فقد
فالصدقة.
قال في
المبسوط: و الوليّ هو أكبر أولاده الذكور، فان كانوا جماعة في سن واحد وجب القضاء
بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين، و ان كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء، و
كان الواجب الفدية[3].
و قال
المفيد: فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، و أولاهم به و
ان لم يكن إلّا من النساء[4].
و في هذا
الكلام حكمان: الأوّل: انّ الولاية لا تختص بالأولاد. الثاني: انّ
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 735. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8
ج 7 ص 241.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 248 ح 736. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص
241.