responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 531

و لأنّ الواجب هو الصوم، فلا ينتقل عنه إلى الصدقة إلّا مع التعذر.

احتج بما رواه أبو مريم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شي‌ء، و ان صح ثمَّ مرض حتى يموت و كان له مال صدّق عنه، فان لم يكن له مال صدق عنه وليّه [1].

و في رواية عن أبي مريم بسند آخر مثله، إلّا انّه قال: يصوم عنه وليّه [2].

و الجواب: ما تلوناه نحن من الأحاديث أوضح طريقا و أجود استدلالا، فان هذه الرواية بعد صحة سندها منقولة على وجهين متفاوتين، و الراوي واحد، و ذلك يوجب تطرق الاحتمال إليها، فكان ما صرنا إليه أولى، خصوصا مع كثرة الروايات من طرقنا، و قد تقدمت.

مسألة: ظاهر كلام الشيخ أنّ الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة،

فإن فقد فالصدقة.

قال في المبسوط: و الوليّ هو أكبر أولاده الذكور، فان كانوا جماعة في سن واحد وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين، و ان كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء، و كان الواجب الفدية [3].

و قال المفيد: فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، و أولاهم به و ان لم يكن إلّا من النساء [4].

و في هذا الكلام حكمان: الأوّل: انّ الولاية لا تختص بالأولاد. الثاني: انّ‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 735. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 ج 7 ص 241.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 736. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص 241.

[3] المبسوط: ج 1 ص 286.

[4] المقنعة: ص 353.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست