نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 530
و لأنّه أشهر بين الأصحاب و أظهر في الفتاوى، فتعين العمل به.
احتج ابن
أبي عقيل بما رواه ظريف بن ناصح، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شيء، و ان صح
ثمَّ مرض حتى يموت و كان له مال صدق عنه، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليّه[1].
و لقوله
تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا
سَعىٰ[2] فلا يصحّ أن يكون سعي غيره له.
و الجواب:
بعد سلامة السند انّه محمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور.
و عن الآية
انّ مقتضى الآية أنّ الثواب للإنسان انّما هو بسعيه، و نحن لا نقول: إنّ الميت
يثاب بصوم الحي، بل إن مات و عليه صوم كان ذلك سببا لوجوب الصوم على الولي و يسمّى
قضاء لأنّ سببه التفريط المتقدم، و الثواب للحي لا للميت.
مسألة: المشهور انّ الواجب
القضاء على الولي،
فان لم يكن
له ولي تصدق عنه من صلب المال، ذهب إليه الشيخان[3].
و قال السيد
المرتضى: يتصدق عنه من صلب المال، فان لم يكن هناك مال صام الولي عنه[4].
لنا: ما
تقدم من الأحاديث.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 735 و 736. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر
رمضان ح 7 و 8 ج 7 ص 241.