responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 530

و لأنّه أشهر بين الأصحاب و أظهر في الفتاوى، فتعين العمل به.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه ظريف بن ناصح، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شي‌ء، و ان صح ثمَّ مرض حتى يموت و كان له مال صدق عنه، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليّه [1].

و لقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ [2] فلا يصحّ أن يكون سعي غيره له.

و الجواب: بعد سلامة السند انّه محمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور.

و عن الآية انّ مقتضى الآية أنّ الثواب للإنسان انّما هو بسعيه، و نحن لا نقول: إنّ الميت يثاب بصوم الحي، بل إن مات و عليه صوم كان ذلك سببا لوجوب الصوم على الولي و يسمّى قضاء لأنّ سببه التفريط المتقدم، و الثواب للحي لا للميت.

مسألة: المشهور انّ الواجب القضاء على الولي،

فان لم يكن له ولي تصدق عنه من صلب المال، ذهب إليه الشيخان [3].

و قال السيد المرتضى: يتصدق عنه من صلب المال، فان لم يكن هناك مال صام الولي عنه [4].

لنا: ما تقدم من الأحاديث.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 735 و 736. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 و 8 ج 7 ص 241.

[2] النجم: 39.

[3] لم نعثر عليه في المقنعة و لعلّه في الأركان. المبسوط: ج 1 ص 286.

[4] الانتصار: ص 70- 71.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست