responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 529

الناس به، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال [1].

و في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد الحسن ابن علي- عليهما السلام-: في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليّين و خمسة أيام الأخر؟ فوقّع- عليه السلام-: يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيام [2].

قال أبو جعفر ابن بابويه- رحمه اللّه تعالى-: و هذا التوقيع عندي من توقيعاته الى محمد بن الحسن الصفار بخطّه عليه السلام [3].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شي‌ء، و لكن يقضي عن الذي يبرأ ثمَّ يموت قبل أن يقضى عنه [4].

و عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- الى أن قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان، ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه، ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه؛ لأنّه قد صح فلم يقضه و وجب عليه [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 246 ح 731. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 241.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 247 ح 732. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 240.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 2010.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 248 ح 738. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 240.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 249 ح 739. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13.

ج 7 ص 243.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست