نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 529
الناس به، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال[1].
و في الصحيح
عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد الحسن ابن علي- عليهما السلام-:
في رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا
عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليّين و خمسة أيام الأخر؟ فوقّع- عليه السلام-: يقضي
عنه أكبر أوليائه عشرة أيام[2].
قال أبو
جعفر ابن بابويه- رحمه اللّه تعالى-: و هذا التوقيع عندي من توقيعاته الى محمد بن
الحسن الصفار بخطّه عليه السلام[3].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان و
هو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شيء، و لكن يقضي عن الذي يبرأ ثمَّ
يموت قبل أن يقضى عنه[4].
و عن عبد
اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- الى أن قال: فان
مرض فلم يصم شهر رمضان، ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه، ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه أن
يقضي عنه؛ لأنّه قد صح فلم يقضه و وجب عليه[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 246 ح 731. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 241.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 247 ح 732. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص
240.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 2010.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 248 ح 738. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص
240.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 249 ح 739. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13.
ج 7 ص 243.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 529