نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 52
كالولي لعهد المسلمين يكون اماما، و ليس لأحد أن يتقدّمه؛ لأنّه أعلى
ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر، و أمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض
من هو أسنّ منه. و الأقوى عندي المنع.
لنا: انّ
غير البالغ ليس من أهل التكليف، و لا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة؛ لأنّها
موافقة الأمر، و الصبي ليس مأمورا إجماعا.
و لأنّ
العدالة شرط إجماعا، و هي غير متحقّقة في طرف الصبي؛ لأنّها هيئة قائمة بالنفس
تقتضي البعث على ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرمات، و كلّ ذلك فرع التكليف.
و لأنّه
عالم بعدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من القبائح، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه
من الأفعال المنافية للصلاة، إذ لا زاجر له عنه[1].
و ما رواه
إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يقول:
لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤم حتى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و
فسدت صلاة من خلفه[2]. و رواه ابن بابويه مرسلا في كتابه، عن علي- عليه
السلام-[3].
احتج الشيخ
بإجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ من هذه صفته تلزمه الصلاة. و أيضا قوله-
عليه السلام-: «مرّوهم بالصلاة لسبع» يدلّ على أن صلاتهم شرعية[4]. و لأنّه
جاز أن يكون مؤذّنا فجاز أن يكون اماما.
و بما رواه
طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام-، عن علي