responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 528

إليه من أوليائه، كما يقضي عنه دينه. و كذلك من مات و عليه صلاة قد فاتته و زكاة قد لزمته و حج قد وجب عليه قضى عنه وليّه، بذلك كلّه جاء نصّ الأخبار بالتوقيف عن آل الرسول- عليهم السلام- على لسان عترته و شيعتهم.

و قد اعتلّ من قال من الشيعة بهذا الخبر بأن قال: زعم من أنكر علينا هذا ممّن خالفنا انّ الميت جائز أن يحج عنه، و لا يجوز أن يصام و يصلّي عنه، ردّا على رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- و خلافا لأمره. و قد جاء الخبر في قضاء الصوم و الصلاة عن الميت، كما جاء في قضاء الحج عنه، فلم كان أحدهما أولى بالقضاء عنه من الآخر لو لا التحكّم في دين اللّه و الخروج عمّا سنّه رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله. و قد روي انّه من مات و عليه صوم من رمضان تصدّق عنه من كلّ يوم بمدّ من طعام، و بهذا تواترت الأخبار عنهم- عليهم السلام-، و القول الأوّل مطرح؛ لأنّه شاذ. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّها عبادة فاتت بعد وجوبها، فوجب قضاؤها عنه كالحج.

و لأنّه دين اللّه تعالى، فدخل تحت قوله للخثعمية و قد سألته عن قضاء الحج: أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقضيه؟ قالت: نعم، قال: فدين اللّه أحق أن يقضى [1]، و لعموم قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [2]، و لم ينصّ في الآية على المباشر للقضاء.

و ما رواه حماد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى‌


[1] سنن ابن ماجه: ج 2 ص 971 ح 2906، 2909. و الموطأ: ج 1 ص 359 ح 97. سنن الدارمي: ج 2 ص 40، سنن أبي داود: ج 2 ص 161 ح 1809. صحيح مسلم: ج 2 ص 973 ح 407. صحيح البخاري: ج 2 ص 163. مع اختلاف.

[2] البقرة: 185.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست