نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 528
إليه من أوليائه، كما يقضي عنه دينه. و كذلك من مات و عليه صلاة قد
فاتته و زكاة قد لزمته و حج قد وجب عليه قضى عنه وليّه، بذلك كلّه جاء نصّ الأخبار
بالتوقيف عن آل الرسول- عليهم السلام- على لسان عترته و شيعتهم.
و قد اعتلّ
من قال من الشيعة بهذا الخبر بأن قال: زعم من أنكر علينا هذا ممّن خالفنا انّ
الميت جائز أن يحج عنه، و لا يجوز أن يصام و يصلّي عنه، ردّا على رسول اللّه- صلى
اللّه عليه و آله- و خلافا لأمره. و قد جاء الخبر في قضاء الصوم و الصلاة عن
الميت، كما جاء في قضاء الحج عنه، فلم كان أحدهما أولى بالقضاء عنه من الآخر لو لا
التحكّم في دين اللّه و الخروج عمّا سنّه رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله. و قد
روي انّه من مات و عليه صوم من رمضان تصدّق عنه من كلّ يوم بمدّ من طعام، و بهذا
تواترت الأخبار عنهم- عليهم السلام-، و القول الأوّل مطرح؛ لأنّه شاذ. و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّها
عبادة فاتت بعد وجوبها، فوجب قضاؤها عنه كالحج.
و لأنّه دين
اللّه تعالى، فدخل تحت قوله للخثعمية و قد سألته عن قضاء الحج: أ رأيت لو كان على
أبيك دين أ كنت تقضيه؟ قالت: نعم، قال: فدين اللّه أحق أن يقضى[1]، و لعموم
قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ[2]، و لم ينصّ
في الآية على المباشر للقضاء.
و ما رواه
حماد بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سألته عن
الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى
[1]
سنن ابن ماجه: ج 2 ص 971 ح 2906، 2909. و الموطأ: ج 1 ص 359 ح 97. سنن الدارمي: ج
2 ص 40، سنن أبي داود: ج 2 ص 161 ح 1809. صحيح مسلم: ج 2 ص 973 ح 407. صحيح البخاري:
ج 2 ص 163. مع اختلاف.