responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 527

و الشيخ استدلّ على وجوب الكفارة بالإجماع و الاحتياط [1]، و لا ينهض حديث ابن سنان- الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمَّ أدركه رمضان آخر و هو مريض فليتصدق بمدّ لكلّ يوم [2] في معارضة عموم الآية [3] الدالّة على وجوب القضاء؛ لاحتمال الرواية التخصيص بالمرض خصوصا قوله: «ثمَّ أدركه رمضان آخر و هو مريض» فإنّه يشعر بأنّ هذا هو العذر.

مسألة: لو مات المريض و قد فاته الشهر أو بعضه لمرض،

فإن برأ بعد فواته و تمكّن من القضاء و لم يقضه وجب على وليّه القضاء عنه، ذهب إليه الشيخان [4]، و ابنا بابويه [5]، و السيد المرتضى [6]، و ابن الجنيد [7]، و ابن البراج [8]، و ابن حمزة [9]، و ابن إدريس [10].

و قال ابن أبي عقيل [11]: و قد روي عنهم- عليهم السلام- في بعض الأحاديث انّ من مات و عليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 206 المسألة 63.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 252 ح 848. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 245.

[3] البقرة: 185.

[4] المقنعة: ص 353. النهاية و نكتها: ج 1 ص 401.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 153 ذيل الحديث 2008، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[6] الانتصار: ص 70.

[7] لم نعثر على كتابه.

[8] المهذب: ج 1 ص 195.

[9] الوسيلة: ص 150.

[10] السرائر: ج 1 ص 399.

[11] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست