نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 527
و الشيخ استدلّ على وجوب الكفارة بالإجماع و الاحتياط[1]، و لا ينهض حديث ابن سنان- الصحيح، عن
الصادق عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمَّ أدركه رمضان آخر و هو
مريض فليتصدق بمدّ لكلّ يوم[2] في معارضة عموم الآية[3] الدالّة على وجوب القضاء؛ لاحتمال الرواية التخصيص بالمرض خصوصا
قوله: «ثمَّ أدركه رمضان آخر و هو مريض» فإنّه يشعر بأنّ هذا هو العذر.
مسألة: لو مات المريض و قد
فاته الشهر أو بعضه لمرض،
فإن برأ بعد
فواته و تمكّن من القضاء و لم يقضه وجب على وليّه القضاء عنه، ذهب إليه الشيخان[4]، و ابنا
بابويه[5]، و السيد المرتضى[6]، و ابن الجنيد[7]، و ابن
البراج[8]، و ابن حمزة[9]، و ابن إدريس[10].
و قال ابن
أبي عقيل[11]: و قد روي عنهم- عليهم السلام- في بعض الأحاديث انّ من
مات و عليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس