نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 526
و ليس فيه اشعار بالعدم، فلا يدلّ عليه.
مسألة: قال ابن أبي عقيل[1]: و من كان عليه قضاء من
شهر رمضان
فلم يقضه و
هو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، و يقضي من
بعده الذي فاته، و يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام. و لو لم يمكنه القضاء لمرض حتى
دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، و قضى من بعده الفائت، و لا صدقة عليه.
و هذا
الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض و غيره، و قد نصّ على ذلك الشيخ في الخلاف[2]، و ليس ذلك
بعيدا من الصواب كما استشكله بعضهم، لأنّ الحكم ورد في المريض، فلا يجوز التخطي
منه الى غيره.
و الأقرب أن
نقول: إذا كان الفوات بغير المرض انقسم الحال قسمين لا غير: أحدهما: أن يكون أخّره
بعد زوال العذر توانيا، فعليه مع القضاء الصدقة. و الثاني: أن يكون قد أخّره بغير
توان، بل كان في عزمه القضاء ثمَّ تجدّد العذر عند التضيق فهذا يجب عليه القضاء
خاصة دون الصدقة. و كذا لو استمر العذر الى الرمضان الثاني فإنّه يجب عليه القضاء.
امّا وجوب
الكفارة مع التهاون فلأنّها وجبت في أعظم الأعذار و هو المرض، ففي الأدون أولى، و
ليس ذلك من باب القياس في شيء كما توهمه بعضهم، بل هو من باب دلالة التنبيه.
و أمّا وجوب
القضاء مع الاستمرار فللعموم الدالّ على وجوب القضاء السالم عن معارضة النصوص
المسقطة لاختصاصها بالمرض، و لا يلزم من إسقاط المرض- الذي هو أعظم الأعذار-
للقضاء إسقاطه للأدون منه.