responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 526

و ليس فيه اشعار بالعدم، فلا يدلّ عليه.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: و من كان عليه قضاء من شهر رمضان

فلم يقضه و هو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، و يقضي من بعده الذي فاته، و يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام. و لو لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، و قضى من بعده الفائت، و لا صدقة عليه.

و هذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض و غيره، و قد نصّ على ذلك الشيخ في الخلاف [2]، و ليس ذلك بعيدا من الصواب كما استشكله بعضهم، لأنّ الحكم ورد في المريض، فلا يجوز التخطي منه الى غيره.

و الأقرب أن نقول: إذا كان الفوات بغير المرض انقسم الحال قسمين لا غير: أحدهما: أن يكون أخّره بعد زوال العذر توانيا، فعليه مع القضاء الصدقة. و الثاني: أن يكون قد أخّره بغير توان، بل كان في عزمه القضاء ثمَّ تجدّد العذر عند التضيق فهذا يجب عليه القضاء خاصة دون الصدقة. و كذا لو استمر العذر الى الرمضان الثاني فإنّه يجب عليه القضاء.

امّا وجوب الكفارة مع التهاون فلأنّها وجبت في أعظم الأعذار و هو المرض، ففي الأدون أولى، و ليس ذلك من باب القياس في شي‌ء كما توهمه بعضهم، بل هو من باب دلالة التنبيه.

و أمّا وجوب القضاء مع الاستمرار فللعموم الدالّ على وجوب القضاء السالم عن معارضة النصوص المسقطة لاختصاصها بالمرض، و لا يلزم من إسقاط المرض- الذي هو أعظم الأعذار- للقضاء إسقاطه للأدون منه.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] الخلاف: ج 2 ص 206 المسألة 63.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست