responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 525

فعليه الصدقة و الصيام جميعا، لكلّ يوم مدّا إذا فرغ من ذلك الرمضان [1].

احتج ابن بابويه بحديث زرارة و أبي الصباح.

و الجواب: أن الأخبار المطلقة تحمل على المفصّلة جمعا بين الأدلّة.

و احتج ابن إدريس بأصالة البراءة [2]، و بأنّ أحدا من علمائنا لم يذكر هذه المسألة سوى الشيخين و من قلّد كتبهما [3]، أو تعلّق بأخبار الآحاد التي ليست حجة عند أهل البيت عليهم السلام.

و بما رواه سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال:

سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمَّ يصح بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحبّ له تعجيل الصيام، فان كان أخّره فليس عليه شي‌ء [4].

و الجواب: انّ البراءة انّما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت و شغل الذمة و قد بينا الأدلّة. و عدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم، مع أنّ الشيخين هما القيّمان بالمذهب، و كيف يدعي ذلك و ابنا بابويه سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا و لم يفصّلا إلى التواني و غيره؟! و كذا ابن أبي عقيل و هو أسبق من الشيخين، و هؤلاء عمدة المذهب.

و الحديث الذي رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند، مع احتماله التأويل؛ لأن تأخّر القضاء أمر كلّي شامل للعزم و عدمه، و نحن نقول بموجبة مع العزم،


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 251 ح 746. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 246.

[2] السرائر: ج 1 ص 397.

[3] ن: و من ملك كتبهما.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 252 ح 749. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص 246.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست