نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 525
فعليه الصدقة و الصيام جميعا، لكلّ يوم مدّا إذا فرغ من ذلك الرمضان[1].
احتج ابن
بابويه بحديث زرارة و أبي الصباح.
و الجواب:
أن الأخبار المطلقة تحمل على المفصّلة جمعا بين الأدلّة.
و احتج ابن
إدريس بأصالة البراءة[2]، و بأنّ أحدا من علمائنا لم يذكر هذه
المسألة سوى الشيخين و من قلّد كتبهما[3]، أو تعلّق بأخبار
الآحاد التي ليست حجة عند أهل البيت عليهم السلام.
و بما رواه
سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال:
سألته عن
رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثمَّ يصح بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو
أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحبّ له تعجيل الصيام، فان كان أخّره فليس عليه شيء[4].
و الجواب:
انّ البراءة انّما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت و شغل الذمة و قد بينا الأدلّة.
و عدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم، مع أنّ
الشيخين هما القيّمان بالمذهب، و كيف يدعي ذلك و ابنا بابويه سبقا الشيخين بذكر
وجوب الصدقة مطلقا و لم يفصّلا إلى التواني و غيره؟! و كذا ابن أبي عقيل و هو أسبق
من الشيخين، و هؤلاء عمدة المذهب.
و الحديث
الذي رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند، مع احتماله التأويل؛ لأن تأخّر القضاء أمر
كلّي شامل للعزم و عدمه، و نحن نقول بموجبة مع العزم،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 251 ح 746. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6
ج 7 ص 246.