نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 524
و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم
حتى أدركه شهر رمضان آخر، فقالا: إن كان برأ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر
صام الذي أدركه، و تصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين و عليه قضاؤه، و ان كان
لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان صام الذي أدركه، و تصدق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا
على مسكين، و ليس عليه قضاء[1].
و تعليق
الصدقة على التواني يشعر بالعلّية؛ لأنّه وصف صالح و قد قارن حكما يحسن ترتبه
عليه، فكان علّة فيه قضية للمناسبة، فينتفي مع انتفائه. و كما يدلّ بمفهومه على
هذا الحكم يدلّ بمنطوقه على إيجاب الصدقة.
و ما رواه
زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج
عنه و هو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأوّل و يصوم الثاني، فإن
كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا، و تصدق عن
الأوّل[2]. و كذا في حديث أبي الصباح الكناني، عن الصادق- عليه
السلام-[3]، و قد سلف.
و في حديث
أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثمَّ صح
فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام، و هو مدّ لكل مسكين، قال: و كذلك أيضا في
كفارة اليمين و كفارة الظهار مدّا مدّا، و ان صح فيما بين الرمضانين فإنّما عليه
أن يقضي الصيام، فان تهاون به و قد صح
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 250 ح 743. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1
ج 7 ص 244.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 250 ح 744. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص
245.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 251 ح 745. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص
245.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 524