responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 524

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، فقالا: إن كان برأ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه، و تصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين و عليه قضاؤه، و ان كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان صام الذي أدركه، و تصدق عن الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين، و ليس عليه قضاء [1].

و تعليق الصدقة على التواني يشعر بالعلّية؛ لأنّه وصف صالح و قد قارن حكما يحسن ترتبه عليه، فكان علّة فيه قضية للمناسبة، فينتفي مع انتفائه. و كما يدلّ بمفهومه على هذا الحكم يدلّ بمنطوقه على إيجاب الصدقة.

و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- عن الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الأوّل و يصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا، و تصدق عن الأوّل [2]. و كذا في حديث أبي الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السلام- [3]، و قد سلف.

و في حديث أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثمَّ صح فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام، و هو مدّ لكل مسكين، قال: و كذلك أيضا في كفارة اليمين و كفارة الظهار مدّا مدّا، و ان صح فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فان تهاون به و قد صح‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 250 ح 743. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 250 ح 744. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 245.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 251 ح 745. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 245.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست