نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 523
مخالفة فيه، كما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، و شيخنا أبو علي ابن
الجنيد. و ان حمل على الأوّل صارت المسألة خلافية.
و ابن إدريس[1] حمله على
الأوّل، ثمَّ جعله دليلا له على أنّ الواجب القضاء دون الصدقة[2]. و ليس فيه
دلالة على مطلوبه، و لو كان لتوجه المنع الى هذا الكلام كما يتوجه الى كلامه.
مسألة: و لو صحّ فيما بين
الرمضانين و لم يقض حتى استهل الرمضان الثاني
فإن أخّر
القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي و الصدقة عن كلّ يوم، و ان كان عن غير توان
بأن يقول: اليوم أقضي أو غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء حتى
استهل الثاني وجب قضاء الماضي و لا صدقة، ذهب إليه الشيخان[3]، و أبو
الصلاح[4].
و ابنا
بابويه لم يفصّلا هذا التفصيل، بل قالا: متى صح فيما بينهما و لم يقض وجب القضاء و
الصدقة[5]، و هو اختيار ابن أبي عقيل[6].
و منع ابن
إدريس من وجوب الصدقة مع التواني[7]. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّه
مع التواني مفرط في واجب، فناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب بخلاف
عدمه.