responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 523

مخالفة فيه، كما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، و شيخنا أبو علي ابن الجنيد. و ان حمل على الأوّل صارت المسألة خلافية.

و ابن إدريس [1] حمله على الأوّل، ثمَّ جعله دليلا له على أنّ الواجب القضاء دون الصدقة [2]. و ليس فيه دلالة على مطلوبه، و لو كان لتوجه المنع الى هذا الكلام كما يتوجه الى كلامه.

مسألة: و لو صحّ فيما بين الرمضانين و لم يقض حتى استهل الرمضان الثاني

فإن أخّر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي و الصدقة عن كلّ يوم، و ان كان عن غير توان بأن يقول: اليوم أقضي أو غدا فضاق الوقت و مرض أو حصل له عذر منعه عن القضاء حتى استهل الثاني وجب قضاء الماضي و لا صدقة، ذهب إليه الشيخان [3]، و أبو الصلاح [4].

و ابنا بابويه لم يفصّلا هذا التفصيل، بل قالا: متى صح فيما بينهما و لم يقض وجب القضاء و الصدقة [5]، و هو اختيار ابن أبي عقيل [6].

و منع ابن إدريس من وجوب الصدقة مع التواني [7]. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّه مع التواني مفرط في واجب، فناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب بخلاف عدمه.


[1] السرائر: ج 1 ص 396.

[2] في متن المطبوع و ق: التصدّق.

[3] لم يتعرض الشيخ المفيد الى هذه المسألة في كتابه المقنعة كما في السرائر: ج 1 ص 397. النهاية و نكتها: ج 1 ص 400.

[4] الكافي في الفقه: ص 184.

[5] المقنع: 64، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] السرائر: ج 1 ص 397.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست