نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 522
غيره، فاذا كان نصف الصاع بدلا عن الأقل امتنع في الحكمة أن يكون
المدّ الذي هو ربع الصاع بدلا عن الأكثر.
و الجواب:
انّ هذا اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا، خصوصا فيما لا يعقل معناه من
التقديرات و الكفارات.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه تعالى-: و حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء[1]،
و هو قول
ابن الجنيد[2] فإنّه قال: و ان كان أفطر لمرض و اتصل به المرض الى
رمضان آخر و رمضانين أو ثلاثة تصدق عن سائر الرمضانات، عن كلّ يوم مدا من طعام، و
قضاء[3] آخر رمضان منها برئ عقيبه. و لو صام جميعها مع الصدقة
كان أحوط.
و قال ابن
بابويه في رسالته: و إذا مرض الرجل و فاته صوم شهر رمضان و لم يصمه الى أن يدخل
عليه شهر رمضان قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه، و يتصدق عن الأوّل لكلّ
يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء، إلّا أن يكون صح فيما بين الرمضانين. فان
كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدق عن الأوّل، لكلّ يوم بمدّ من طعام، و يصوم
الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده. فان فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من
مرض فعليه أن يصوم الذي دخل، و يتصدق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام، و يقضي
الثاني[4].
و هذا
الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الرمضان الأوّل الى الثالث يحتمل برؤه فيما
بين الثاني و الثالث، فحينئذ ان حمل على الثاني فلا