responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 522

غيره، فاذا كان نصف الصاع بدلا عن الأقل امتنع في الحكمة أن يكون المدّ الذي هو ربع الصاع بدلا عن الأكثر.

و الجواب: انّ هذا اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا، خصوصا فيما لا يعقل معناه من التقديرات و الكفارات.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى-: و حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء [1]،

و هو قول ابن الجنيد [2] فإنّه قال: و ان كان أفطر لمرض و اتصل به المرض الى رمضان آخر و رمضانين أو ثلاثة تصدق عن سائر الرمضانات، عن كلّ يوم مدا من طعام، و قضاء [3] آخر رمضان منها برئ عقيبه. و لو صام جميعها مع الصدقة كان أحوط.

و قال ابن بابويه في رسالته: و إذا مرض الرجل و فاته صوم شهر رمضان و لم يصمه الى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه، و يتصدق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء، إلّا أن يكون صح فيما بين الرمضانين. فان كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدق عن الأوّل، لكلّ يوم بمدّ من طعام، و يصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأوّل بعده. فان فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرض فعليه أن يصوم الذي دخل، و يتصدق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ من طعام، و يقضي الثاني [4].

و هذا الكلام كما يحتمل استمرار المرض فيه من الرمضان الأوّل الى الثالث يحتمل برؤه فيما بين الثاني و الثالث، فحينئذ ان حمل على الثاني فلا‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 400- 401.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] كذا في جميع النسخ و لعلّ الصحيح «و قضى».

[4] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 395- 396.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست