responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 521

فبمدّ [1]، و به قال ابن البراج [2]، و ابن حمزة [3].

و قال ابنا بابويه: يتصدق عن كلّ يوم بمدّ [4]، و هو اختيار ابن الجنيد [5]، و هو المعتمد.

لنا: الأصل براءة الذمة.

و ما تقدّم من الروايات كرواية محمد بن مسلم الحسنة، عنهما- عليهما السلام- يتصدق عن الأوّل لكلّ يوم مدا، و ليس عليه قضاء [6].

و رواية أبي الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السلام- و ان يطعم كلّ يوم مسكينا [7]. و الغالب أنّ المسكين لا يأكل في اليوم أكثر من مدّ.

و رواية أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام، و هو مدّ لكلّ مسكين، قال: و كذلك في كفارة اليمين و كفارة الظهار مدا مدا [8].

احتج الشيخ بأنّ نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد فيكون كذلك هنا، بل هذا آكد، فانّ صوم يوم من شهر رمضان أفضل من‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 400.

[2] المهذب: ج 1 ص 195.

[3] الوسيلة: ص 150.

[4] المقنع: ص 64، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 250 ح 743. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 244.

[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 251 ح 745. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 245.

[8] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 251 ح 746. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 246.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست