responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 51

و يؤيّده ما رواه زيد بن علي، عن آبائه- عليهم السلام- قال: دخل رجلان المسجد و قد صلّى علي- عليه السلام- بالناس، فقال لهما: ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم [1].

و لأنّ الجماعة أمر مطلوب للشارع؛ لما فيه من التظافر على الدعاء، و الاجتماع للعبادة، و امتثال الأوامر الدالّة على فضلها، و الخروج من المسجد مكروه قبل أداء الفريضة؛ لما فيه من تأخير العبادة عن وقتها.

و لما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- أنّه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّنن و لا يقيمنّ و لا يتطوّع حتى يبدأ بصلاة الفريضة، و لا يخرج منه الى غيره حتى يصلّي فيه [2].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ الحلم الناس [3]،

و به قال ابن البراج [4].

و جوّز في المبسوط [5] و الخلاف [6] كون المراهق المميّز العاقل إماما في الفرائض.

و قال ابن الجنيد [7]: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 56 ح 191. وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 466.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 56 ح 195. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص 654.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 345.

[4] المهذب: ج 1 ص 80.

[5] المبسوط: ج 1 ص 154.

[6] الخلاف: ج 1 ص 553 المسألة 295.

[7] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست