نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 51
و يؤيّده ما رواه زيد بن علي، عن آبائه- عليهم السلام- قال: دخل
رجلان المسجد و قد صلّى علي- عليه السلام- بالناس، فقال لهما: ان شئتما فليؤم
أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم[1].
و لأنّ
الجماعة أمر مطلوب للشارع؛ لما فيه من التظافر على الدعاء، و الاجتماع للعبادة، و
امتثال الأوامر الدالّة على فضلها، و الخروج من المسجد مكروه قبل أداء الفريضة؛
لما فيه من تأخير العبادة عن وقتها.
و لما رواه
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- أنّه كان يقول: إذا دخل الرجل
المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّنن و لا يقيمنّ و لا يتطوّع حتى يبدأ بصلاة
الفريضة، و لا يخرج منه الى غيره حتى يصلّي فيه[2].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ الحلم الناس[3]،