نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 515
كان أكل فيه أو شرب فإنّه يجب عليه الإمساك، و عليه مع ذلك القضاء
لليوم الذي أمسك فيه[1].
و المشهور استحباب الإمساك.
لنا: انّ
الصوم سقط عنه بإفطاره، و الأصل براءة الذمة من وجوب الإمساك.
احتج بأنّه
وقت يجب فيه الإمساك على غير المريض، و التقدير برؤه فيه.
و الجواب:
انّما يجب الإمساك على الصحيح لو وجب صوم ابتدائه، أمّا على تقدير عدمه فلا.
مسألة: قال في النهاية:
الكافر إذا أسلم في يوم قبل طلوع الفجر
كان عليه
صيام ذلك اليوم، و ان أسلم بعد طلوع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، و كان عليه
أن يمسك تأديبا إلى آخر النهار[2].
و قال في
المبسوط: متى أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوبا، و ان أسلم بعده و لم
يتناول ما يفطره الى عند الزوال جدد النية، و كان صومه صحيحا[3]. و ليس
بجيد.
لنا: انّه
لم يكن من أهل الصوم في ابتداء النهار، و قد بيّنا انّ الصوم عبادة لا تقبل
التجزئة، فلا ينعقد مع تجديد النية قبل الزوال.
و ما رواه
العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن قوم أسلموا في شهر
رمضان و قد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟
فقال: ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع
الفجر[4].