responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 515

كان أكل فيه أو شرب فإنّه يجب عليه الإمساك، و عليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه [1]. و المشهور استحباب الإمساك.

لنا: انّ الصوم سقط عنه بإفطاره، و الأصل براءة الذمة من وجوب الإمساك.

احتج بأنّه وقت يجب فيه الإمساك على غير المريض، و التقدير برؤه فيه.

و الجواب: انّما يجب الإمساك على الصحيح لو وجب صوم ابتدائه، أمّا على تقدير عدمه فلا.

مسألة: قال في النهاية: الكافر إذا أسلم في يوم قبل طلوع الفجر

كان عليه صيام ذلك اليوم، و ان أسلم بعد طلوع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، و كان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النهار [2].

و قال في المبسوط: متى أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوبا، و ان أسلم بعده و لم يتناول ما يفطره الى عند الزوال جدد النية، و كان صومه صحيحا [3]. و ليس بجيد.

لنا: انّه لم يكن من أهل الصوم في ابتداء النهار، و قد بيّنا انّ الصوم عبادة لا تقبل التجزئة، فلا ينعقد مع تجديد النية قبل الزوال.

و ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر [4].


[1] المقنعة: ص 354.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 402.

[3] المبسوط: ج 1 ص 286.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 245 ح 728. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 238.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست