نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 516
احتج بأنّه زمان يصح فيه ابتداء نية الصوم، فوجب أن يصح صومه
كالناسي.
و الجواب:
انّما يصح ابتداء النية في موضع يصح ابتداء النية في أوّله كالناسي، بخلاف صورة
النزاع.
قال ابن
الجنيد[1]: الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و قد مضى بعض رمضان أو
بعض يوم منه لم يلزمهما، إلّا صيام ما يستقبلا به. و لو قضيا ما مضى و يومهما كان
أحبّ إليّ و أحوط.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و المريض إذا برئ في وسط النهار
و قدر على
الصوم و كان قد تناول ما يفسد الصوم كان عليه الإمساك بقيّة نهاره تأديبا، و عليه
القضاء. و ان لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام أمسك بقية يومه و قد تمَّ صومه،
و ليس عليه القضاء[2].
و قال ابن
إدريس: هذا غير واضح؛ لأنّ وسط النهار امّا قبل الزوال أو بعده، فان كان قبله و لم
يكن تناول ما يفسد الصوم صح ما قاله، و ان كان بعد الزوال لم يصح ما قاله، و وسط
النهار أيضا لم يتصوّر هنا؛ لأنّ وسط النهار لا بد أن يكون بعض نصفه الأوّل و بعض
نصفه الثاني، إذ ليس هناك وسط يكون خارجا عن النصفين، فان كان برؤه في النصف
الأوّل فهو قبل الزوال، و ان كان برؤه في النصف الثاني فهو بعد الزوال[3].
و أقول: هذه
مؤاخذة لفظية لا كثير فائدة تحتها، مع أن كلام الشيخ له محمل؛ لأنّ البرء وسط
النهار انّما يكون إذا كان في النصف الأوّل قد برئ من