responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 516

احتج بأنّه زمان يصح فيه ابتداء نية الصوم، فوجب أن يصح صومه كالناسي.

و الجواب: انّما يصح ابتداء النية في موضع يصح ابتداء النية في أوّله كالناسي، بخلاف صورة النزاع.

قال ابن الجنيد [1]: الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و قد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما، إلّا صيام ما يستقبلا به. و لو قضيا ما مضى و يومهما كان أحبّ إليّ و أحوط.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و المريض إذا برئ في وسط النهار

و قدر على الصوم و كان قد تناول ما يفسد الصوم كان عليه الإمساك بقيّة نهاره تأديبا، و عليه القضاء. و ان لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام أمسك بقية يومه و قد تمَّ صومه، و ليس عليه القضاء [2].

و قال ابن إدريس: هذا غير واضح؛ لأنّ وسط النهار امّا قبل الزوال أو بعده، فان كان قبله و لم يكن تناول ما يفسد الصوم صح ما قاله، و ان كان بعد الزوال لم يصح ما قاله، و وسط النهار أيضا لم يتصوّر هنا؛ لأنّ وسط النهار لا بد أن يكون بعض نصفه الأوّل و بعض نصفه الثاني، إذ ليس هناك وسط يكون خارجا عن النصفين، فان كان برؤه في النصف الأوّل فهو قبل الزوال، و ان كان برؤه في النصف الثاني فهو بعد الزوال [3].

و أقول: هذه مؤاخذة لفظية لا كثير فائدة تحتها، مع أن كلام الشيخ له محمل؛ لأنّ البرء وسط النهار انّما يكون إذا كان في النصف الأوّل قد برئ من‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 403.

[3] السرائر: ج 1 ص 405.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست