responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 514

الفصل السادس في اللواحق

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصبي إذا نوى الصوم ثمَّ بلغ في الأثناء

وجب عليه الإمساك [1].

و قال في كتاب الصلاة منه: إذا دخل في الصوم ثمَّ بلغ أمسك بقية النهار تأديبا، و ليس عليه قضاء [2].

و الوجه هو الثاني، و هو اختيار ابن الجنيد [3]، و ابن إدريس [4].

لنا: انّ الصوم عبادة لا تقبل التجزئة، و هو في أوّل النهار لم يكن مكلّفا به، فلا يقع التكليف به في باقيه.

احتج بأنّه بالغ مكلّف يصح منه الصوم، و قد انعقد صومه شرعا في أوّل النهار، فيجب عليه إتمامه.

و الجواب: المنع من شرعية صومه و انعقاده.

مسألة: قال المفيد: إذا أفطر المريض أيّاما أو يوما ثمَّ صح في بقية يوم

قد‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 203 المسألة 57.

[2] الخلاف: ج 1 ص 306 المسألة 53.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] السرائر: ج 1 ص 403.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست