الفصل السادس في اللواحق
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الصبي إذا نوى الصوم ثمَّ بلغ في الأثناء
وجب عليه الإمساك [1].
و قال في كتاب الصلاة منه: إذا دخل في الصوم ثمَّ بلغ أمسك بقية النهار تأديبا، و ليس عليه قضاء [2].
و الوجه هو الثاني، و هو اختيار ابن الجنيد [3]، و ابن إدريس [4].
لنا: انّ الصوم عبادة لا تقبل التجزئة، و هو في أوّل النهار لم يكن مكلّفا به، فلا يقع التكليف به في باقيه.
احتج بأنّه بالغ مكلّف يصح منه الصوم، و قد انعقد صومه شرعا في أوّل النهار، فيجب عليه إتمامه.
و الجواب: المنع من شرعية صومه و انعقاده.
مسألة: قال المفيد: إذا أفطر المريض أيّاما أو يوما ثمَّ صح في بقية يوم
قد
[2] الخلاف: ج 1 ص 306 المسألة 53.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] السرائر: ج 1 ص 403.