نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 513
الجنيد[1]،
و جماعة من علمائنا. و ان أطلق بعضهم فمراده التقييد، إلّا أنّ الشيخ- رحمه اللّه-
قال: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين متتابعين و ان دخل فيهما العيد و أيام
التشريق[2].
و الأشهر المنع.
لنا:
الأخبار الدالّة على تحريم صوم هذه الأيام، و الإجماع الدالّ عليه.
احتج برواية
زرارة، عن أبي جعفر- عليه السلام- عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ
عليه الدية، و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام،
قلت: فيدخل فيهما العيدان و أيام التشريق؟ قال:
و الجواب:
انّ العمومات المعلومة بالإجماع، و بالأخبار المتواترة لا تجوز تخصيصها بمثل الشاذ
النادر، مع قصوره عن افادة المطلوب، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد و انّما أمره بصوم
أشهر الحرم، و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد و أيام التشريق يجوز صومها في غير
منى.