responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 513

الجنيد [1]، و جماعة من علمائنا. و ان أطلق بعضهم فمراده التقييد، إلّا أنّ الشيخ- رحمه اللّه- قال: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين متتابعين و ان دخل فيهما العيد و أيام التشريق [2]. و الأشهر المنع.

لنا: الأخبار الدالّة على تحريم صوم هذه الأيام، و الإجماع الدالّ عليه.

احتج برواية زرارة، عن أبي جعفر- عليه السلام- عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام، قلت: فيدخل فيهما العيدان و أيام التشريق؟ قال:

يصوم، فإنّه حق لزمه [3].

و الجواب: انّ العمومات المعلومة بالإجماع، و بالأخبار المتواترة لا تجوز تخصيصها بمثل الشاذ النادر، مع قصوره عن افادة المطلوب، إذ ليس فيه أمر بصوم العيد و انّما أمره بصوم أشهر الحرم، و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد و أيام التشريق يجوز صومها في غير منى.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 411.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 297 ح 896. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 ج 7 ص 278.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست