نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 512
احتجوا بما رواه أبو بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر،
فقال:
في كلّ عشرة
أيام يوم خميس و أربعاء و خميس، و الشهر الذي يليه أربعاء و خميس و أربعاء[1].
و الجواب:
انّ في سنده ضعفا، و مع ذلك فأبو بصير لم يسندها الى امام.
قال الشيخ:
الإنسان مخيّر بين أن يصوم أربعاء بين خميسين، أو خميسا بين أربعاءين، و على أيهما
عمل لم يكن عليه شيء[2].
مسألة: صوم أيام البيض
مستحب إجماعا،
و المشهور
في تفسيرها: الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كلّ شهر، سميت بيضا بأسماء
لياليها، من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس و يغيب مع طلوعها، قاله الشيخان[3]، و السيد
المرتضى[4]، و أكثر علمائنا.
و قال ابن
أبي عقيل[5]: فأمّا السنّة من الصيام فصوم شعبان، و صيام البيض: و هي
ثلاثة أيام في كلّ شهر متفرقة: أربعاء بين خميسين الخميس الأوّل من العشر الأوّل،
و الأربعاء الأخير من العشر الأوسط، و خميس من العشر الأخير.
لنا: انّ
العلّة ما ذكرناها، و لا تتم إلّا في الأيام المذكورة.