responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 512

احتجوا بما رواه أبو بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، فقال:

في كلّ عشرة أيام يوم خميس و أربعاء و خميس، و الشهر الذي يليه أربعاء و خميس و أربعاء [1].

و الجواب: انّ في سنده ضعفا، و مع ذلك فأبو بصير لم يسندها الى امام.

قال الشيخ: الإنسان مخيّر بين أن يصوم أربعاء بين خميسين، أو خميسا بين أربعاءين، و على أيهما عمل لم يكن عليه شي‌ء [2].

مسألة: صوم أيام البيض مستحب إجماعا،

و المشهور في تفسيرها: الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كلّ شهر، سميت بيضا بأسماء لياليها، من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس و يغيب مع طلوعها، قاله الشيخان [3]، و السيد المرتضى [4]، و أكثر علمائنا.

و قال ابن أبي عقيل [5]: فأمّا السنّة من الصيام فصوم شعبان، و صيام البيض: و هي ثلاثة أيام في كلّ شهر متفرقة: أربعاء بين خميسين الخميس الأوّل من العشر الأوّل، و الأربعاء الأخير من العشر الأوسط، و خميس من العشر الأخير.

لنا: انّ العلّة ما ذكرناها، و لا تتم إلّا في الأيام المذكورة.

مسألة: صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى،

ذكره الشيخان [6]، و ابن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 303 ح 917. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الصوم المندوب ح 2 ج 7 ص 313.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 303 ذيل الحديث 917.

[3] المقنعة: ص 366. المبسوط: ج 1 ص 283.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 58- 59.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] المقنعة: ص 366. النهاية و نكتها: ج 1 ص 411.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست