responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 511

من العشر الأوسط، و خميس من العشر الأخير.

و قال ابن الجنيد [1]: الذي يستحب عند أهل البيت- عليهم السلام- المواظبة على من صام التطوّع، أمّا أربعاء بين خميسين في كلّ شهر أوّل خميس فيه، و أقرب أربعاء ثبت كذلك، ثمَّ يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر و شهر.

و قال أبو الصلاح: أفضل الصوم ثلاثة أيام في كلّ شهر خميس في أوّله، و أربعاء في وسطه، و خميس في آخره [2].

لنا: ما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق- عليه السلام- ان رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- صام حتى قيل: ما يفطر ثمَّ أفطر حتى قيل: ما يصوم ثمَّ صام صوم داود- عليه السلام- يوما و يوما لا، ثمَّ قبض- عليه السلام- على صيام ثلاثة أيام في الشهر، و قال: يعدلن صوم الدهر، و يذهبن بوحر الصدر- قال حماد: الوحر الوسوسة- قال حماد: فقلت: أيّ الأيام هي؟ قال: أوّل خميس في الشهر، و أوّل أربعاء بعد العشر، و آخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: إنّ من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة [3].

و عن عبد اللّه بن سنان قال: قال لي أبو عبد اللّه- عليه السلام-: إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل، و ان كان في آخره خميسان فصم آخرهما [4].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] الكافي في الفقه: ص 189.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 302 ح 913. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 303.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 303 ح 916. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج 7 ص 304.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست