نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 511
من العشر الأوسط، و خميس من العشر الأخير.
و قال ابن
الجنيد[1]: الذي يستحب عند أهل البيت- عليهم السلام- المواظبة على
من صام التطوّع، أمّا أربعاء بين خميسين في كلّ شهر أوّل خميس فيه، و أقرب أربعاء
ثبت كذلك، ثمَّ يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر و شهر.
و قال أبو
الصلاح: أفضل الصوم ثلاثة أيام في كلّ شهر خميس في أوّله، و أربعاء في وسطه، و
خميس في آخره[2].
لنا: ما
رواه حماد بن عثمان، عن الصادق- عليه السلام- ان رسول اللّه- صلى اللّه عليه و
آله- صام حتى قيل: ما يفطر ثمَّ أفطر حتى قيل: ما يصوم ثمَّ صام صوم داود- عليه
السلام- يوما و يوما لا، ثمَّ قبض- عليه السلام- على صيام ثلاثة أيام في الشهر، و
قال: يعدلن صوم الدهر، و يذهبن بوحر الصدر- قال حماد: الوحر الوسوسة- قال حماد:
فقلت: أيّ الأيام هي؟ قال: أوّل خميس في الشهر، و أوّل أربعاء بعد العشر، و آخر
خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: إنّ من قبلنا من الأمم كانوا
إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة[3].
و عن عبد
اللّه بن سنان قال: قال لي أبو عبد اللّه- عليه السلام-: إذا كان في أوّل الشهر
خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل، و ان كان في آخره خميسان فصم آخرهما[4].