نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 510
و قال ابن أبي عقيل[1]: فان كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما إذا لم يجد بدنة، و
إلّا إطعام ستين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام.
و المشهور
لكلّ مسكين نصف صاع، و أيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور.
و قال هو[2]: فان كان
صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة و لا إطعام ثلاثين مسكينا.
و أيضا
المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام.
و قال ابن
أبي عقيل[3]: و ان كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم
يجد شاة و لا إطعام عشرة مساكين.
و قال أبو
الصلاح كما قلناه في النعامة و حمار الوحش، و وافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال:
يجب صيام ثلاثة أيام، ثمَّ قال أبو الصلاح: فان كان قاتل الصيد محرما في الحرم
فعليه مثل ما ذكرناه من الصوم[4]. و هذه المسألة
تتعلّق بكفارات الحج نذكرها هناك ان شاء اللّه تعالى.
مسألة: المشهور انّ الثلاثة
الأيام التي يستحب صومها
و هي:
الأربعاء بين خميسين هي أول خميس في العشر الأول، و أوّل أربعاء في العشر الثاني،
و آخر خميس في العشر الأخير، قاله الشيخان[5]، و ابن البراج[6]، و ابن
إدريس[7].
و قال ابن
أبي عقيل[8]: الخميس الأوّل من العشر الأوّل، و الأربعاء الأخير