responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 510

و قال ابن أبي عقيل [1]: فان كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما إذا لم يجد بدنة، و إلّا إطعام ستين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام.

و المشهور لكلّ مسكين نصف صاع، و أيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور.

و قال هو [2]: فان كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة و لا إطعام ثلاثين مسكينا.

و أيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام.

و قال ابن أبي عقيل [3]: و ان كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة و لا إطعام عشرة مساكين.

و قال أبو الصلاح كما قلناه في النعامة و حمار الوحش، و وافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال: يجب صيام ثلاثة أيام، ثمَّ قال أبو الصلاح: فان كان قاتل الصيد محرما في الحرم فعليه مثل ما ذكرناه من الصوم [4]. و هذه المسألة تتعلّق بكفارات الحج نذكرها هناك ان شاء اللّه تعالى.

مسألة: المشهور انّ الثلاثة الأيام التي يستحب صومها

و هي: الأربعاء بين خميسين هي أول خميس في العشر الأول، و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الأخير، قاله الشيخان [5]، و ابن البراج [6]، و ابن إدريس [7].

و قال ابن أبي عقيل [8]: الخميس الأوّل من العشر الأوّل، و الأربعاء الأخير‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] الكافي في الفقه: ص 187، و لم يذكر «الظبي» حيث قال: و عن الذئب أو الثعلب أو الأرنب صوم ثلاثة أيام.

[5] المقنعة: ص 368- 369. النهاية و نكتها: ج 1 ص 413.

[6] المهذب: ج 1 ص 188.

[7] السرائر: ج 1 ص 417.

[8] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست