responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 509

قال ابن بابويه: وردت الآثار و الأخبار عن الأئمة- عليهم السلام- انّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام و عليه شي‌ء من الفرض، و ممّن روى ذلك الحلبي و أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [1].

احتج السيد المرتضى بالأصل الدالّ على الإباحة.

و الجواب: انّه معارض بالاحتياط، و بما تلوناه من الأخبار.

مسألة: المشهور أنّ السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع.

و قال ابن أبي عقيل [2]: و سبعة متتابعات إذا رجع الى أهله.

و ذهب أبو الصلاح الى وجوب التتابع في السبعة [3].

لنا: الأصل براءة الذمة، و عدم شغلها بوجوب التتابع.

احتج بأنّ الأمر للفور.

و ما رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى- عليه السلام- قال:

سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟

قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها، و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا [4].

و الجواب: المنع من كون الأمر للفور، و من كون الخبر للوجوب، و لو قيل به كان قويا لهذا الحديث.

مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين

على ما هو المشهور.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 136 باب الرجل يتطوع بالصيام ...

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] الكافي في الفقه: ص 188.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 315 ح 957. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 5 ج 7 ص 281.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست