نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 50
لا يؤذّنون و لا يقيمون، و يجتزءون تقدّم من الأذان و الإقامة هذه
إذا لم يكن الصف قد انفضّ، فان انفضّ جاز لهم ان يؤذّنوا و يقيموا[1].
و قال في
الخلاف: إذا صلّى في مسجد جماعة و جاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّى فرادى[2].
و في
التهذيب: إذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي دفعة أخرى جماعة بأذان و اقامة[3].
و قال ابن
الجنيد[4]: و لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه، و لا
أختار أن يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه، و لو فعل لم تنفضّ[5] صلاته.
احتجّ الشيخ
على المنع بما رواه أبو علي الجبائي قال: كنّا عند أبي عبد اللّه- عليه السلام-
فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في
التسبيح، فدخل رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد اللّه-
عليه السلام-: أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن
يصلّوا فيه جماعة، قال: يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر لهم امام[6]. و الأقرب
عندي قول الشيخ في النهاية.
لنا: أنّها
جماعة فتكون مندوبة. و النهي الذي رواه الشيخ محمول على الأذان و الإقامة لا على
الجماعة.