responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 50

لا يؤذّنون و لا يقيمون، و يجتزءون تقدّم من الأذان و الإقامة هذه إذا لم يكن الصف قد انفضّ، فان انفضّ جاز لهم ان يؤذّنوا و يقيموا [1].

و قال في الخلاف: إذا صلّى في مسجد جماعة و جاء قوم آخرون ينبغي أن يصلّى فرادى [2].

و في التهذيب: إذا صلّى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّي دفعة أخرى جماعة بأذان و اقامة [3].

و قال ابن الجنيد [4]: و لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه، و لا أختار أن يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه، و لو فعل لم تنفضّ [5] صلاته.

احتجّ الشيخ على المنع بما رواه أبو علي الجبائي قال: كنّا عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح، فدخل رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة، قال: يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر لهم امام [6]. و الأقرب عندي قول الشيخ في النهاية.

لنا: أنّها جماعة فتكون مندوبة. و النهي الذي رواه الشيخ محمول على الأذان و الإقامة لا على الجماعة.


[1] المبسوط: ج 1 ص 152.

[2] الخلاف: ج 1 ص 542 المسألة 280.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 55 ذيل الحديث 189.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] ق: يبطل.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 55 ح 190. وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 466.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست