responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 508

و الصدوق ابن بابويه روى عن الصادق- عليه السلام- قال: الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل عشاؤه سحوره [1].

مسألة: ذكر السيد المرتضى في بعض رسائله: انّ الصوم ليس كالصلاة،

فإنّه لا يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في أوّل وقتها، و يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا [2]. و منع من ذلك الشيخان [3]، و ابن بابويه [4]، و هو- رحمه اللّه- أيضا في الجمل [5]، و أبو الصلاح [6]، و هو الوجه.

لنا: انّه مشغول الذمة بعبادة واجبة، فلا يتطوّع بمثلها قبل أدائها كالصلاة.

و ما رواه الحلبي في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [7].

و عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوّع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [8].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 172 ح 2047. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح 5 ج 7 ص 388.

[2] جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 366.

[3] المقنعة: ص 360. النهاية و نكتها: ج 1 ص 406.

[4] لم نعثر على رسالته.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 57.

[6] الكافي في الفقه: ص 184.

[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 276 ح 835. وسائل الشيعة ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 253.

[8] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 276 ح 836. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 253.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست