نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 508
و الصدوق ابن بابويه روى عن الصادق- عليه السلام- قال: الوصال الذي
نهي عنه هو أن يجعل عشاؤه سحوره[1].
مسألة: ذكر السيد المرتضى
في بعض رسائله: انّ الصوم ليس كالصلاة،
فإنّه لا
يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في أوّل وقتها، و يجوز لمن عليه صوم واجب أن
يصوم تطوّعا[2]. و منع من ذلك الشيخان[3]، و ابن
بابويه[4]، و هو- رحمه اللّه- أيضا في الجمل[5]، و أبو
الصلاح[6]، و هو الوجه.
لنا: انّه
مشغول الذمة بعبادة واجبة، فلا يتطوّع بمثلها قبل أدائها كالصلاة.
و ما رواه
الحلبي في الحسن قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان
طائفة أ يتطوّع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان[7].
و عن أبي
الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل عليه من شهر رمضان
أيام أ يتطوّع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان[8].
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 172 ح 2047. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم و
المكروه ح 5 ج 7 ص 388.
[2] جوابات
المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 366.