و قال ابن
إدريس: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا. قال:
و فسّره
شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته بغير هذا، فقال: و هو أن يجعل عشاؤه سحوره. قال:
و الأول هو الأظهر و الأصح، و إليه ذهب في اقتصاده[2]. و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّه
مخالفة لوضع الشرع، فإنّه أوجب الصيام الى الليل، فمن تعدّاه يكون مبدعا فكان
حراما.
و ما رواه
الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاؤه
سحوره[3].
و نقل ابن
إدريس عن الشيخ انّه ذهب في الاقتصاد الى ما أفتى به، و ليس بصحيح؛ لأنّ الشيخ قال
في الاقتصاد: و صوم الوصال كذلك يجعل عشاؤه سحوره، أو يطوي يومين[4].
و قوله:
«انّه الأظهر و الأصح» ليت شعري من قال بذلك، فإن أكثر كتب علمائنا خالية عنه، بل
نصّوا على تحريم صوم الوصال، و لم يذكروا ما هو، كأبي الصلاح[5]، و سلّار[6]، و السيد
المرتضى[7]، و علي بن بابويه[8].