responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 507

مسألة: و اختلف في تفسير صوم الوصال،

فقال الشيخان: هو أن يجعل عشاؤه سحوره [1].

و قال ابن إدريس: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا. قال:

و فسّره شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته بغير هذا، فقال: و هو أن يجعل عشاؤه سحوره. قال: و الأول هو الأظهر و الأصح، و إليه ذهب في اقتصاده [2]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه مخالفة لوضع الشرع، فإنّه أوجب الصيام الى الليل، فمن تعدّاه يكون مبدعا فكان حراما.

و ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاؤه سحوره [3].

و نقل ابن إدريس عن الشيخ انّه ذهب في الاقتصاد الى ما أفتى به، و ليس بصحيح؛ لأنّ الشيخ قال في الاقتصاد: و صوم الوصال كذلك يجعل عشاؤه سحوره، أو يطوي يومين [4].

و قوله: «انّه الأظهر و الأصح» ليت شعري من قال بذلك، فإن أكثر كتب علمائنا خالية عنه، بل نصّوا على تحريم صوم الوصال، و لم يذكروا ما هو، كأبي الصلاح [5]، و سلّار [6]، و السيد المرتضى [7]، و علي بن بابويه [8].


[1] المقنعة: ص 366. المبسوط: ج 1 ص 283.

[2] السرائر: ج 1 ص 420- 421.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 298 ح 898. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح 7 ج 7 ص 388.

[4] الاقتصاد: ص 293.

[5] الكافي في الفقه: ص 181.

[6] المراسم: ص 96.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 59.

[8] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست