نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 506
و لم يثبت عندي شيء من ذلك، و لم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك.
نعم قد روى
جعفر بن عيسى، عن الرضا- عليه السلام- قال: و يوم الاثنين يوم نحس قبض اللّه فيه
نبيه- صلى اللّه عليه و آله-، و ما أصيب آل محمد إلّا في يوم الاثنين، فتشاءمنا به
و تبرّك به أعداؤنا. و يوم عاشوراء قتل الحسين ابن علي- عليه السلام-، و تبرّك به
ابن مرجانة، و تشاءم به آل محمد- عليهم السلام-، فمن صامهما و تبرّك بهما لقي اللّه
ممسوخ القلب، و كان محشره مع الذين سنّوا صومهما و التبرّك بهما[1]. فان صح
هذا السند كان صوم يوم الاثنين مكروها، و إلّا فلا.
مسألة: المشهور انّ صوم
الوصال حرام.
و قال ابن
الجنيد[2]: لا يستحب الوصال الدائم في الصيام؛ لنهي النبي- عليه
السلام- عن ذلك، و لا بأس بما كان منه يوما و ليلة و يفطر في السحر، و يكره أن يصل
الليلة التي هي من أوّل الشهر باليوم الذي هو آخر الشهر.
فان كان
غرضه من ذلك انتفاء استحباب الوصال فالعبارة رديئة؛ لأنّها تعطي الجواز، و ان قصد
المداومة على الصوم احتمل، مع أنّه ممنوع.
لنا: على تحريم
صوم الوصال اشتهاره عن أصحابنا حتى صار إجماعا، فلا عبرة بخلافه.
و ما رواه
الزهري، عن علي بن الحسين- عليهما السلام- قال: و صوم الوصال حرام[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 301 ح 911. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج
7 ص 340.