responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 506

و لم يثبت عندي شي‌ء من ذلك، و لم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك.

نعم قد روى جعفر بن عيسى، عن الرضا- عليه السلام- قال: و يوم الاثنين يوم نحس قبض اللّه فيه نبيه- صلى اللّه عليه و آله-، و ما أصيب آل محمد إلّا في يوم الاثنين، فتشاءمنا به و تبرّك به أعداؤنا. و يوم عاشوراء قتل الحسين ابن علي- عليه السلام-، و تبرّك به ابن مرجانة، و تشاءم به آل محمد- عليهم السلام-، فمن صامهما و تبرّك بهما لقي اللّه ممسوخ القلب، و كان محشره مع الذين سنّوا صومهما و التبرّك بهما [1]. فان صح هذا السند كان صوم يوم الاثنين مكروها، و إلّا فلا.

مسألة: المشهور انّ صوم الوصال حرام.

و قال ابن الجنيد [2]: لا يستحب الوصال الدائم في الصيام؛ لنهي النبي- عليه السلام- عن ذلك، و لا بأس بما كان منه يوما و ليلة و يفطر في السحر، و يكره أن يصل الليلة التي هي من أوّل الشهر باليوم الذي هو آخر الشهر.

فان كان غرضه من ذلك انتفاء استحباب الوصال فالعبارة رديئة؛ لأنّها تعطي الجواز، و ان قصد المداومة على الصوم احتمل، مع أنّه ممنوع.

لنا: على تحريم صوم الوصال اشتهاره عن أصحابنا حتى صار إجماعا، فلا عبرة بخلافه.

و ما رواه الزهري، عن علي بن الحسين- عليهما السلام- قال: و صوم الوصال حرام [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 301 ح 911. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 3 ج 7 ص 340.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 296 ح 895. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم المكروه ح 6 ج 7 ص 388.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست