نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 505
و الجواب: انّها محمولة على النهي عن الصوم بنيّة رمضان أو بنيّة
الشكّ، لا بنيّة انّه من شعبان.
مسألة: قال ابن الجنيد[1]: لا يستحب افراد يوم
الجمعة بصيام،
فإن تلي به
ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز. و المشهور الاستحباب مطلقا.
لنا: انّ
الصوم عبادة في نفسه، و قد ورد زيادة ثواب الطاعة يوم الجمعة، و أن الحسنات تتضاعف
فيه.
و ما رواه
ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: رأيته صائما يوم الجمعة، فقلت
له: جعلت فداك انّ الناس يزعمون انّه يوم عيد، فقال: كلّا انّه يوم خفض و دعة[2].
احتج ابن
الجنيد بما رواه عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحارث بن كعب قال: سمعت
أبا هريرة يقول: ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة و لكن سمعت رسول اللّه- صلى اللّه
عليه و آله- قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده[3].
و الجواب:
ما ذكره الشيخ انّ طريقه رجال العامة لا نعمل به، بل الأوّل هو المعمول به[4].
مسألة: قال ابن الجنيد[5]: و صوم الاثنين و الخميس
منسوخ،
و صوم السبت
منهي عنه، عن النبي صلى اللّه عليه و آله.