responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 505

و الجواب: انّها محمولة على النهي عن الصوم بنيّة رمضان أو بنيّة الشكّ، لا بنيّة انّه من شعبان.

مسألة: قال ابن الجنيد [1]: لا يستحب افراد يوم الجمعة بصيام،

فإن تلي به ما قبله أو استفتح به ما بعده جاز. و المشهور الاستحباب مطلقا.

لنا: انّ الصوم عبادة في نفسه، و قد ورد زيادة ثواب الطاعة يوم الجمعة، و أن الحسنات تتضاعف فيه.

و ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: رأيته صائما يوم الجمعة، فقلت له: جعلت فداك انّ الناس يزعمون انّه يوم عيد، فقال: كلّا انّه يوم خفض و دعة [2].

احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحارث بن كعب قال: سمعت أبا هريرة يقول: ليس أنا أنهى عن صوم يوم الجمعة و لكن سمعت رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلّا أن تصوموا قبله أو بعده [3].

و الجواب: ما ذكره الشيخ انّ طريقه رجال العامة لا نعمل به، بل الأوّل هو المعمول به [4].

مسألة: قال ابن الجنيد [5]: و صوم الاثنين و الخميس منسوخ،

و صوم السبت منهي عنه، عن النبي صلى اللّه عليه و آله.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 316 ح 959. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 5 ج 7 ص 301.

[3] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 549 ح 1723. صحيح مسلم: ج 2 ص 801 ح 147، صحيح البخاري:

ج 3 ص 54، و فيهم: عن الأعمش حدثنا أبو صالح.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 316 ذيل الحديث 959.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست