نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 504
إلّا لمن كان صائما قبله شعبان أو أياما تقدمته من شعبان، بذلك جاءت
الآثار عن الأئمة- عليهم السلام.
و قال علي
بن بابويه[1]: صوم يوم الشكّ أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا أن نصومه من
شعبان، و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فان لم يكن
صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان.
و ما رواه
بشير النبال، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن صوم يوم الشكّ، فقال:
صمه، فإن يكن من شعبان كان تطوّعا، و ان يكن من شهر رمضان فيوم وفقت له[2].
و في الصحيح
عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
انّي صمت
اليوم الذي يشكّ فيه و كان من شهر رمضان أ فأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له[3].
احتج بما
رواه قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: نهى رسول اللّه- صلى اللّه
عليه و آله- عن صوم ستة أيام: العيدين، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من
شهر رمضان[4]. و غيره من الأحاديث[5].