responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 504

إلّا لمن كان صائما قبله شعبان أو أياما تقدمته من شعبان، بذلك جاءت الآثار عن الأئمة- عليهم السلام.

و قال علي بن بابويه [1]: صوم يوم الشكّ أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا أن نصومه من شعبان، و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس، فان لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان.

لنا: انّ الصوم مطلقا مستحب لعموم الأمر، فيدخل صورة النزاع فيه.

و ما رواه بشير النبال، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن صوم يوم الشكّ، فقال: صمه، فإن يكن من شعبان كان تطوّعا، و ان يكن من شهر رمضان فيوم وفقت له [2].

و في الصحيح عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:

انّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه و كان من شهر رمضان أ فأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له [3].

احتج بما رواه قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: نهى رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- عن صوم ستة أيام: العيدين، و أيام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان [4]. و غيره من الأحاديث [5].


[1] لم نعثر على رسالته.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 181 ح 504. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 3 ج 7 ص 12.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 182 ح 506. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 2 ج 7 ص 12.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 183 ح 509. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 2 ج 7 ص 16.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 182- 183. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نيته ج 7 ص 15- 18.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست