نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 503
و ما رواه محمد بن عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال:
وقت سقوط
القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة و يتفقّد الحمرة التي ترتفع
من المشرق، فاذا جازت قبة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص[1].
و لأنّه
أحوط. و لأنّ الأصل بقاء النهار و بقاء التحريم.
احتج ابن
بابويه بما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن وقت إفطار
الصائم، قال: حين تبدو ثلاثة أنجم[2].
و الجواب:
لعلّه أشار بذلك الى حالة الاشتباه لوجود الغيم أو غيره.
قال الشيخ:
هذا الخبر لا يعتبر به، و المراعى ما قدمناه من سقوط القرص، و علامته زوال الحمرة
من ناحية المشرق، و ظهور ثلاثة أنجم كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنه اللّه[3].
مسألة: صوم يوم الشكّ بنيّة
شعبان مستحب.
و قال ابن
الجنيد[4]: لا أستحب الابتداء بصيام يوم الشكّ إلّا إذا كانت في
السماء علّة تمنع من الرؤية استظهارا.
و قال
المفيد في الرسالة الغرية[5]: يكره صوم يوم
الشكّ إذا لم يكن هناك عارض، و تيقن أول الشهر، و كان الجو سليما من العوارض، و
تفقّد الهلال و لم ير مع اجتهادهم في الطلب، و لا يكون هناك شكّ حينئذ، و يكره
صومه حينئذ
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 185 ح 516. وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
و وقت الإمساك ح 1 ج 7 ص 89.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 318 ح 968. وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت
الإمساك ح 3 ج 7 ص 89.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 318 ذيل الحديث 968، و فيه: لعنهم اللّه.