responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 503

و ما رواه محمد بن عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة و يتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فاذا جازت قبة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص [1].

و لأنّه أحوط. و لأنّ الأصل بقاء النهار و بقاء التحريم.

احتج ابن بابويه بما رواه زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن وقت إفطار الصائم، قال: حين تبدو ثلاثة أنجم [2].

و الجواب: لعلّه أشار بذلك الى حالة الاشتباه لوجود الغيم أو غيره.

قال الشيخ: هذا الخبر لا يعتبر به، و المراعى ما قدمناه من سقوط القرص، و علامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، و ظهور ثلاثة أنجم كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنه اللّه [3].

مسألة: صوم يوم الشكّ بنيّة شعبان مستحب.

و قال ابن الجنيد [4]: لا أستحب الابتداء بصيام يوم الشكّ إلّا إذا كانت في السماء علّة تمنع من الرؤية استظهارا.

و قال المفيد في الرسالة الغرية [5]: يكره صوم يوم الشكّ إذا لم يكن هناك عارض، و تيقن أول الشهر، و كان الجو سليما من العوارض، و تفقّد الهلال و لم ير مع اجتهادهم في الطلب، و لا يكون هناك شكّ حينئذ، و يكره صومه حينئذ‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 185 ح 516. وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ح 1 ج 7 ص 89.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 318 ح 968. وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ح 3 ج 7 ص 89.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 318 ذيل الحديث 968، و فيه: لعنهم اللّه.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست