نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 502
و الإسلام و اليقين و الايمان و البر و التقوى و التوفيق لما تحب و
ترضى، و لم يوجب أحد من أصحابنا ذلك. فان كان مراده من الوجوب تأكد الاستحباب
فمسلّم، و ان أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع[1].
مسألة: لا يحل الإفطار قبل
غيبوبة الشمس بالإجماع،
و اختلف في
الغيبوبة، فالمشهور انّ علامة الغروب ذهاب الحمرة المشرقية.
و قال الشيخ
في المبسوط: متى كان بحيث يرى الآفاق، و غابت الشمس عن الأبصار، و رؤي ضوءها على
بعض الجبال من بعيد أو بناء عال- مثل منارة إسكندرية- في أصحابنا من قال: يجوز له
الإفطار. قال: و الأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الابصار في كلّ ما يشاهده،
فإنّه يتيقّن معه تمام الصوم[2].
و قال علي
بن بابويه[3]: يحل لك الإفطار إذا بدت لك ثلاثة أنجم و هي تطلع مع
غروب الشمس، و كذا قال ابنه في المقنع[4].
و روى في
كتاب من لا يحضره الفقيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر- عليه السلام- قال:
قال رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-: إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت
الصلاة.
قال: و قال
أبي- رضي اللّه عنه- في رسالته إليّ: يحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم و هي
تطلع من غروب الشمس.
قال: و هو
رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر- الصادق عليه السلام-[5].
و المعتمد
الأوّل.
لنا: قوله
تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ[6].