responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 502

و الإسلام و اليقين و الايمان و البر و التقوى و التوفيق لما تحب و ترضى، و لم يوجب أحد من أصحابنا ذلك. فان كان مراده من الوجوب تأكد الاستحباب فمسلّم، و ان أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع [1].

مسألة: لا يحل الإفطار قبل غيبوبة الشمس بالإجماع،

و اختلف في الغيبوبة، فالمشهور انّ علامة الغروب ذهاب الحمرة المشرقية.

و قال الشيخ في المبسوط: متى كان بحيث يرى الآفاق، و غابت الشمس عن الأبصار، و رؤي ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال- مثل منارة إسكندرية- في أصحابنا من قال: يجوز له الإفطار. قال: و الأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الابصار في كلّ ما يشاهده، فإنّه يتيقّن معه تمام الصوم [2].

و قال علي بن بابويه [3]: يحل لك الإفطار إذا بدت لك ثلاثة أنجم و هي تطلع مع غروب الشمس، و كذا قال ابنه في المقنع [4].

و روى في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-: إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة.

قال: و قال أبي- رضي اللّه عنه- في رسالته إليّ: يحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم و هي تطلع من غروب الشمس.

قال: و هو رواية أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر- الصادق عليه السلام- [5].

و المعتمد الأوّل.

لنا: قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [6].


[1] ق: فممنوع.

[2] المبسوط: ج 1 ص 269.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] المقنع: ص 65.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 129 ح 1932 و ذيله.

[6] البقرة: 187.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست