responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 49

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال:

الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه [1].

و في الحسن عن زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و يقوم الرجل عن يمين الامام [2]، و لم يوجب التقديم بقليل.

و لأنّه لو كان كذلك لبطلت صلاة الاثنين إذا قال: كلّ واحد منهما كنت إماما؛ لأنّهما إن أخلا بالتقديم المذكور مع وجوبه بطلت صلاتهما، و يستحيل أن يأتيا به معا. و ان تقدّم إحداهما فهو الامام، لكن التالي باطل إجماعا فكذا المقدّم، و كذا قال في العراة و المنع آت فيه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا صلّى في مسجد جماعة

كره أن يصلّي فيه دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها، فان حضر قوم و أرادوا أن يصلّوها جماعة فليصل بهم واحد منهم و لا يؤذّن و لا يقيم، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفضّ، فان انفضّ الصف و تفرّق الناس فلا بد من الأذان و الإقامة [3].

و قال في المبسوط: إذا صلّى في مسجد جماعة كره أن يصلّي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة [4]، و كذا قال ابن إدريس [5].

ثمَّ قال الشيخ: فان حضر قوم صلّوا فرادى. و روي صحة ذلك غير أنّهم‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 26 ح 89. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 411.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 24 ح 82. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 379.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 353.

[4] المبسوط: ج 1 ص 152.

[5] السرائر: ج 1 ص 289.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست