و في الحسن
عن زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و يقوم الرجل عن يمين الامام[2]، و لم يوجب
التقديم بقليل.
و لأنّه لو
كان كذلك لبطلت صلاة الاثنين إذا قال: كلّ واحد منهما كنت إماما؛ لأنّهما إن أخلا
بالتقديم المذكور مع وجوبه بطلت صلاتهما، و يستحيل أن يأتيا به معا. و ان تقدّم
إحداهما فهو الامام، لكن التالي باطل إجماعا فكذا المقدّم، و كذا قال في العراة و
المنع آت فيه.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا صلّى في مسجد جماعة
كره أن
يصلّي فيه دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها، فان حضر قوم و أرادوا أن يصلّوها
جماعة فليصل بهم واحد منهم و لا يؤذّن و لا يقيم، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان
في المسجد إذا لم يكن الصف قد انفضّ، فان انفضّ الصف و تفرّق الناس فلا بد من
الأذان و الإقامة[3].
و قال في
المبسوط: إذا صلّى في مسجد جماعة كره أن يصلّي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة[4]، و كذا قال
ابن إدريس[5].
ثمَّ قال
الشيخ: فان حضر قوم صلّوا فرادى. و روي صحة ذلك غير أنّهم
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 26 ح 89. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5
ص 411.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 24 ح 82. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 379.