responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 497

و في الصحيح عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظلّ رأسك فهو لثلاث [1].

قال الشيخ في كتابي الأخبار: هذان الخبران و ما يجري مجراهما ممّا هو في معناهما انّما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة من غيم و ما يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوّق الهلال و غيبوبته قبل الشفق أو بعده، فأمّا مع زوال العلّة و كون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء، و يجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد، انّما تعتبر شهادتهما إذا كان هناك علّة، و متى لم تكن هناك علّة فلا يجوز اعتبار ذلك بل يحتاج إلى شهادة خمسين. و نحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا، و لم نكن دافعين لها [2].

و هذا الكلام من الشيخ يدلّ على انّه يعتبر التطوّق و الغيبوبة قبل الشفق و بعده مع العلّة.

مسألة: قال في الخلاف: إذا غم عدّ شعبان ثلاثين يوما

و يصام بعد ذلك بنيّة الفرض، فأمّا العدد و الحساب فلا يلتفت إليهما و لا يعمل بهما. و قد ذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، و ذهب شاذ منهم الى القول بالجدول، و استدل بالأخبار المتواترة عن النبي و الأئمة- عليهم السلام-، و أيضا قوله تعالى:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ فبيّن أنّ الأهلّة يعرف بها مواقيت الشهور و الحج. و من ذهب الى الحساب و الجدول لا يراعي أصلا الهلال، و ذلك خلاف القرآن [3].


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 124 ح 1916. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 303.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 178- 179 ذيل الحديث 495. الاستبصار: ج 2 ص 75 ذيل الحديث 229.

[3] الخلاف: ج 2 ص 169 المسألة 8.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست