نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 497
و في الصحيح عن محمد بن مرازم، عن أبيه، عن الصادق- عليه السلام-
قال: إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظلّ رأسك فهو لثلاث[1].
قال الشيخ
في كتابي الأخبار: هذان الخبران و ما يجري مجراهما ممّا هو في معناهما انّما يكون
أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة من غيم و ما يجري مجراه، فجاز
حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوّق الهلال و غيبوبته قبل الشفق أو بعده،
فأمّا مع زوال العلّة و كون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء، و يجري ذلك مجرى
شهادة الشاهدين من خارج البلد، انّما تعتبر شهادتهما إذا كان هناك علّة، و متى لم
تكن هناك علّة فلا يجوز اعتبار ذلك بل يحتاج إلى شهادة خمسين. و نحن متى استعملنا
هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا، و لم نكن دافعين لها[2].
و هذا
الكلام من الشيخ يدلّ على انّه يعتبر التطوّق و الغيبوبة قبل الشفق و بعده مع
العلّة.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
غم عدّ شعبان ثلاثين يوما
و يصام بعد
ذلك بنيّة الفرض، فأمّا العدد و الحساب فلا يلتفت إليهما و لا يعمل بهما. و قد ذهب
قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد، و ذهب شاذ منهم الى القول بالجدول، و استدل
بالأخبار المتواترة عن النبي و الأئمة- عليهم السلام-، و أيضا قوله تعالى:
يَسْئَلُونَكَ
عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ فبيّن أنّ
الأهلّة يعرف بها مواقيت الشهور و الحج. و من ذهب الى الحساب و الجدول لا يراعي
أصلا الهلال، و ذلك خلاف القرآن[3].
[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 124 ح 1916. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام شهر
رمضان ح 2 ج 7 ص 303.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 178- 179 ذيل الحديث 495. الاستبصار: ج 2 ص 75 ذيل الحديث 229.