responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 496

فأمره- عليه السلام- بالإمساك؛ لأنّ اعتبار الزوال انّما هو في الصوم على ما فصّلناه نحن. و عن رواية جراح بعد سلامة سندها أنها محمولة على ما إذا رؤي بعد الزوال.

لا يقال: الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم و الفطر.

لأنّا نقول: الفرق انّما هو الاحتياط للصوم، و هو انّما يتم بما فصّلناه نحن.

إذا عرفت هذا فنقول: لو رأى في أوّل الشهر قبل الزوال و لم ير ليلة احدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه، ان كان هذا الفرض ممكنا أو حصلت علّة؛ لأنّ الاحتياط للصوم متعيّن، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للظنّ المعارضة بمثلها.

مسألة: قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: و اعلم انّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة،

و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، و إذا رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال [1]. و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه [2]، و رواه أبو علي في رسالته [3]، و قال الشيخ في المبسوط: لا اعتبار بذلك كلّه؛ لأنّ ذلك يختلف باختلاف المطالع و العروض [4].

و احتج ابن بابويه بما رواه إسماعيل بن الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين [5].


[1] المقنع: ص 58.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 124 ح 1916 و ص 125 ح 1917. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان: ح 2 و 3 ج 7 ص 203- 204.

[3] لم نعثر على رسالته.

[4] المبسوط: ج 1 ص 268.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 125 ح 1917. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 204.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست