نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 498
و قال في المبسوط: لا يجوز العمل في الصوم على العدد و لا على الجدول
و لا على غيره، و قد رويت روايات بأنّه إذا تحقّق هلال العام الماضي عدّ خمسة أيام
و صام يوم الخامس، أو تحقّق هلال رجب عدّ تسعة و خمسين صام يوم الستين، و ذلك
محمول على أنّه يصوم ذلك بنيّة شعبان استظهارا، فأمّا بنيّة انّه من رمضان فلا
يجوز على حال[1].
قال: و متى
غمت الشهور كلّها عدّها ثلاثين ثلاثين، فان مضت السنة كلّها و لم يتحقّق فيها هلال
شهر واحد ففي أصحابنا من قال: إنّه يعدّ الشهور كلّها ثلاثين. قال: و يجوز عندي أن
يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنّه يعدّ من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم
الخامس؛ لأنّ من المعلوم انّه لا تكون الشهور تامة[2].
و قال ابن
الجنيد[3]: الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان
الصيام وقع في السنة الماضية يصحّ إذا لم تكن السنة كبيسة، فإنّه يكون فيها في
اليوم السادس، و الكبيس في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوما مرة في السنة الثالثة و
مرة الثانية.
و قول الشيخ
في المبسوط لا بأس به، فإنّ العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة ثلاثين ثلاثين، فلا
يجوز بناء المشتبه على ما يعلم انتفاؤه، و انّما يبنى على مجاري العادات، و العادة
قاضية بتفاوت هذا العدد في شهور السنة.
و يؤيده ما
رواه عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:
إنّ السماء
تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأيّ يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم