responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 495

و في الموثّق عن عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان [1].

و ادّعى السيد المرتضى انّ عليا- عليه السلام- و ابن مسعود و ابن عمر و أنس قالوا به، و لا مخالف لهم [2].

احتج الشيخ [3] بالأخبار الدالّة على اعتبار الشهود.

و بما رواه محمد بن عيسى قال: كتبت إليه- عليه السلام-: جعلت فداك ربما غمّ علينا شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟

فكتب- عليه السلام-: تتم الى الليل، فإنّه إذا كان تامّا رؤي قبل الزوال [4].

و عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه [5].

و الجواب: إنّا نقول: باعتبار الشهود أيضا، لكن البحث حالة فقد الشهادة، و رواية محمد بن عيسى بعد تسليم سندها أنّها مشتملة على المكاتبة و لا ينفك عن ضعف، و أيضا فإنّا نقول بموجبها؛ لأنّها وردت في معنى الإفطار،


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 176 ح 489. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 202.

[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 242 المسألة 126.

[3] الخلاف: ج 1 ص 172 ذيل المسألة 10.

[4] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 177 ح 490. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 201.

[5] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 178 ح 492. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 201.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست