نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 495
و في الموثّق عن عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير قال: قال أبو عبد
اللّه- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي
بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان[1].
و ادّعى
السيد المرتضى انّ عليا- عليه السلام- و ابن مسعود و ابن عمر و أنس قالوا به، و لا
مخالف لهم[2].
و بما رواه
محمد بن عيسى قال: كتبت إليه- عليه السلام-: جعلت فداك ربما غمّ علينا شهر رمضان
فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل
الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟
فكتب- عليه
السلام-: تتم الى الليل، فإنّه إذا كان تامّا رؤي قبل الزوال[4].
و عن جراح
المدائني قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من رأى هلال شوال بنهار في رمضان
فليتم صيامه[5].
و الجواب:
إنّا نقول: باعتبار الشهود أيضا، لكن البحث حالة فقد الشهادة، و رواية محمد بن
عيسى بعد تسليم سندها أنّها مشتملة على المكاتبة و لا ينفك عن ضعف، و أيضا فإنّا
نقول بموجبها؛ لأنّها وردت في معنى الإفطار،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 176 ح 489. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5
ج 7 ص 202.