responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 494

و قال ابن الجنيد [1]: و رؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أي وقت كان إذا لم يصح أن الليلة الماضية قد رؤي فيها لا يوجب الإفطار له، فاذا صحت الرؤية فيها أفطر أي وقت يصح ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين.

و الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.

لنا: انّه أحوط للعبادة فكان أولى.

و ما رواه زيد الشحام في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- انّه سئل عن الأهلّة، فقال: هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر [2].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا [3].

و عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: الصوم للرؤية، و الفطر للرؤية [4].

إذا عرفت هذا فنقول: إذا رآه قبل الزوال كان محل الصوم باقيا، فيجب ابتداؤه حينئذ.

و ما رواه حماد بن عثمان في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة [5].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 155 ح 430. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 182.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 156 ح 433. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 209.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 156 ح 431. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 210.

[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 176 ح 488. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست