responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 493

و الجواب عن الأوّل: بمنع صحة السند.

سلّمناه، لكن يجوز ذلك في معرض الشك، و لهذا لم يذكر وصف الشهود بالعدالة، فجاز أن يكون الضابط خمسين مع عدم العلم بحال الشهود من عدالة و غيرها، و كذا الحديث الثاني.

و يؤيده قوله: «ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة» و لا ريب انّه مع تكذيب الباقين لشهادته لا يعتد بها.

و عن الثالث: انّه استبعاد محض، فجاز أن تختلف الأبصار بالقوة و الضعف و العلم بمطلعه أو وقوع النظر عليه اتفاقا، ثمَّ يعرض له غيبوبة لعلّة أو لقلّة زمانه على تقدير أن يقع نظره عليه [1] في آخر وقت.

و لأنّ هذا الفرض يؤكد ما قلناه: من ردّ الشهادة مع التهمة لا مطلقا.

و لأنّا نفرض صورة: و هي أنّه قد اتفق عدلان لا أزيد و رأيا الهلال و ليس عندهما ثالث فلا يتأتّى فيه هذا الحديث.

و اعلم انّ اختلاف الأخبار و الفتاوى من اعتبار العلّة و عدمها تارة، و من اعتبار الدخول و الخروج اخرى، و من اعتبارهما معا أيضا ممّا يدل على حصول الشبهة و التهمة عند الشاهدين.

مسألة: قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية لما ذكر قول الناصر انّه إذا رؤي الهلال قبل الزوال

فهو لليلة الماضية: هذا صحيح و هو مذهبنا [2].

و قال الشيخ في الخلاف: إذا رؤي قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية [3].


[1] م [2] و ن: إليه.

[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 242 المسألة 126.

[3] الخلاف: ج 2 ص 171 المسألة 10.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست