نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 493
و الجواب عن الأوّل: بمنع صحة السند.
سلّمناه،
لكن يجوز ذلك في معرض الشك، و لهذا لم يذكر وصف الشهود بالعدالة، فجاز أن يكون
الضابط خمسين مع عدم العلم بحال الشهود من عدالة و غيرها، و كذا الحديث الثاني.
و يؤيده
قوله: «ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره،
إذا رآه واحد رآه مائة» و لا ريب انّه مع تكذيب الباقين لشهادته لا يعتد بها.
و عن
الثالث: انّه استبعاد محض، فجاز أن تختلف الأبصار بالقوة و الضعف و العلم بمطلعه
أو وقوع النظر عليه اتفاقا، ثمَّ يعرض له غيبوبة لعلّة أو لقلّة زمانه على تقدير
أن يقع نظره عليه[1] في آخر وقت.
و لأنّ هذا
الفرض يؤكد ما قلناه: من ردّ الشهادة مع التهمة لا مطلقا.
و لأنّا
نفرض صورة: و هي أنّه قد اتفق عدلان لا أزيد و رأيا الهلال و ليس عندهما ثالث فلا
يتأتّى فيه هذا الحديث.
و اعلم انّ
اختلاف الأخبار و الفتاوى من اعتبار العلّة و عدمها تارة، و من اعتبار الدخول و
الخروج اخرى، و من اعتبارهما معا أيضا ممّا يدل على حصول الشبهة و التهمة عند
الشاهدين.
مسألة: قال السيد المرتضى
في المسائل الناصرية لما ذكر قول الناصر انّه إذا رؤي الهلال قبل الزوال