responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 492

ظن الاشتباه على الرأي.

احتج الشيخ بما رواه حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:

لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و انّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة، و أخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية [1].

و في الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه تعالى فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر [2].

و لأنّه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال مع صحة أبصارهم و ارتفاع الموانع فيدركه واحد دونهم.

و يؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية، و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 159 ح 448. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ج 7 ص 210.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 160 ح 451. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 209.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 156 ح 433. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 209.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست