نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 492
ظن الاشتباه على الرأي.
احتج الشيخ
بما رواه حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:
لا تجوز
الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و انّما تجوز شهادة رجلين إذا
كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة، و أخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا
للرؤية[1].
و في الصحيح
عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن الصادق- عليه السلام- قال: قلت له: كم
يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه تعالى فلا تؤدّوا
بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم
نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزئ في رؤية الهلال
إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت
شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر[2].
و لأنّه لا
يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال مع صحة أبصارهم و ارتفاع الموانع فيدركه
واحد دونهم.
و يؤيده ما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: إذا رأيتم الهلال
فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية، و
الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا
رآه واحد رآه عشرة آلاف[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 159 ح 448. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح
13 ج 7 ص 210.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 160 ح 451. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7
ص 209.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 156 ح 433. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7
ص 209.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 492