responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 491

و في الصحيح عن عبد اللّه الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين [1].

احتج سلّار بما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين [2].

و لأنّه خبر عن وقت فريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من الواحد كالخبر بدخول وقت الفريضة.

و لأنّه خبر عن أمر ديني يشترك فيه المخبر المخبر، فقبل فيه الواحد كالرواية.

و لأنّ شهادة الواحد تفيد الرجحان لكونه من رمضان، و مرجوحية كونه من شعبان. و لا يجوز عقلا العمل بالمرجوح فيتعيّن العمل بالراجح، إذ لا خروج عن النقيض عملا و إبطالا.

و الجواب عن الرواية: انّ في طريقها محمد بن قيس، و هو مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد، روى عن أبي جعفر- عليه السلام- و هو ضعيف، فلعلّه هذا، فلا حجة فيه.

سلّمنا صحة السند، لكن العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير، على ما نصّ عليه أهل اللغة [3]، و القياسان ضعيفان، و الأصل ممنوع في الأوّل. و الفرق بينه و بين الثاني ظاهر، و نمنع افادة خبر الواحد هنا الرجحان؛ لأنّ مشاركة الغير في الإبصار مع عدم الرؤية و استصحاب حال الشهر يفيدان‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 316 ح 962. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9 ج 7 ص 209، و فيهما: عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- ان عليا- عليه السلام.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 158 صدر ح 440. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 208.

[3] العين: ج 1 ص 38.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست