نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 491
و في الصحيح عن عبد اللّه الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- لا أجيز
في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين[1].
احتج سلّار
بما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين: إذا
رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين[2].
و لأنّه خبر
عن وقت فريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من الواحد كالخبر بدخول وقت الفريضة.
و لأنّه خبر
عن أمر ديني يشترك فيه المخبر المخبر، فقبل فيه الواحد كالرواية.
و لأنّ
شهادة الواحد تفيد الرجحان لكونه من رمضان، و مرجوحية كونه من شعبان. و لا يجوز
عقلا العمل بالمرجوح فيتعيّن العمل بالراجح، إذ لا خروج عن النقيض عملا و إبطالا.
و الجواب عن
الرواية: انّ في طريقها محمد بن قيس، و هو مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد، روى عن
أبي جعفر- عليه السلام- و هو ضعيف، فلعلّه هذا، فلا حجة فيه.
سلّمنا صحة
السند، لكن العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير، على ما نصّ عليه أهل اللغة[3]، و
القياسان ضعيفان، و الأصل ممنوع في الأوّل. و الفرق بينه و بين الثاني ظاهر، و
نمنع افادة خبر الواحد هنا الرجحان؛ لأنّ مشاركة الغير في الإبصار مع عدم الرؤية و
استصحاب حال الشهر يفيدان
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 316 ح 962. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9
ج 7 ص 209، و فيهما: عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- ان عليا-
عليه السلام.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 158 صدر ح 440. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج
7 ص 208.